غدا.. مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين الانتخابات

كتب: ولاء نعمة الله

غدا.. مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين الانتخابات

غدا.. مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين الانتخابات

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة غداً، برئاسة الدكتور على عبدالعال، التقرير النهائى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من النائب الدكتور عبدالهادى القصبى وأكثر من ٦٠ عضواً، وتشمل مشروع قانون مجلس الشيوخ «الغرفة الثانية للبرلمان» وتعديلات قانون مجلس النواب.

وحسب مشروع القانون، يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويُخصَّص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

ويجمع النظام الانتخابى فى مشروع القانون بين النظامين الفردى والقائمة المغلقة المطلقة بواقع 100 عضو لكل منهما، ويشمل تقسيم الدوائر الانتخابية ٢٧ دائرة للنظام الفردى و4 دوائر للقوائم على مستوى الجمهورية، وتتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعداً 3 نساء، وكل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعداً 7 نساء على الأقل.

وقدَّر المشروع مدة عضوية مجلس الشيوخ بخمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وألزم وجوب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، وألا يغير انتماءه الحزبى، أو يصبح مستقلاً أو حزبياً.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة فى قانون مجلس الشيوخ لرئيسه ومكتب المجلس لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس، ويتم استدعاء أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتطبيقها على مجلس الشيوخ ولكن بالقدر الذى يتفق مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

ويناقش المجلس فى جلسته العامة تعديلات قانون مجلس النواب وتشمل تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

٥٩٦ مقعداً لـ"النواب" و٣٠٠ لـ"الشيوخ" والجمع بين القائمة والفردى

ويتكون مجلس النواب من 596 عضواً، 568 يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، و28 نائباً معيناً، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتضمّن تعديل المادة (3) من قانون مجلس النواب، أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردى، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

وتقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخيرتين 100 مقعد لكل منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وينص القانون على أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعداً، ثلاثة مرشحين من المسيحيين، 2 من العمال والفلاحين، ومرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين فى الخارج، و2 من الشباب، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 مرشحين من الشباب، و3 مرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل.

ونص على أنه فى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية للشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

وشملت التعديلات المقدمة من ائتلاف دعم مصر على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنه 2017، أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ تسلمها أوراق اللجان العامة مضافاً إليها يوم واحد فى حال التقدم بتظلمات.

وكان النص القديم يتضمن ذلك بدلاً من النص الحالى بالقانون رقم 198 لسنة 2017، حيث كانت المدة التى تضاف فى حالة التقدم بتظلمات 3 أيام، بهدف إضفاء مزيد من السرعة على سير عملية الانتخابات.


مواضيع متعلقة