بعد موافقة تشريعية النواب.. ما المادة التي تنظم آلية عمل مجلس الشيوخ؟

بعد موافقة تشريعية النواب.. ما المادة التي تنظم آلية عمل مجلس الشيوخ؟
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان بشأن إنشاء مجلس الشيوخ.
وشهدت اللجنة التشريعية مناقشات ساخنة من بعض النواب حول إجراء الانتخابات على المقاعد المخصصة للقوائم بنظام "القائمة المطلقة المغلقة"، مطالبين باستبدالها بنظام "القائمة النسبية".
ما المادة الدستورية التي يُشكل بموجبها مجلس الشيوخ؟
المادة 250 من الدستور هي التي تنظم آلية تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا.
وتنص المادة على أن تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتم انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدته.
ووفقا للمادة أيضا، يٌنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.