وزير الداخلية يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وزير الداخلية يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون المرور
- وزير الداخلية
- قانون المرور
- رخصة مركبة
- رخصة سيارات
- وحدات المرور
- وزير الداخلية
- قانون المرور
- رخصة مركبة
- رخصة سيارات
- وحدات المرور
أصدّر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 877 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ونص القرار على أن يستبدل بنصي المادتين رقمي (216، 223 "الفقرة الثالثة") من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصين الآتيين:
مادة 216:
يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة أو تجديدها على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذا القرار إلى قسم المرور المختص، ويرفق بالطلب ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها، إضافة إلى ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات أخرى، ولمالك المركبة أن يطلب تحويل ملفه الورقي إلى إلكتروني لتيسير إجراءات حفظ ونقل وتكويد ورقمنة البيانات، وذلك مقابل تكاليف فعلية قيمتها 75 جنيهًا، للرخصة كل 3 سنوات تؤول إلى المنظومة الرقمية والإلكترونية القائمة على ذلك، ويجوز في الوحدات الترخيصية التي تعمل بنظام الحاسب الآلي أن يكتفي بالنموذج الصادر عنه وفقا للبرامج المعدة لذلك.
مادة 223 "الفقرة الثالثة":
يحتوي ذلك الملصق على شريحة إلكترونية يمكن قراءة بياناتها عن بُعد، تتضمن كل البيانات المتعلقة بالمركبة وهي "سنة الصنع، الماركة، الطراز، الشكل، اللون، رقمي الشاسيه والموتور"، والبيانات الأخرى المتعلقة بلوحاتها وهي "الرقم، نوع الترخيص، الوحدة الترخيصية"، والبيانات الخاصة بمالكها وهي "الاسم والعنوان والرقم القومي، رقم التليفون، البريد الإلكتروني الشخصي إن وجد"، وذلك مقابل تكاليف إصدار الملصق الواحد قيمتها 75 جنيهًا.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا.