5 فتن دعانا النبي للاستعاذة منها والدعاء للنجاة.. تعرف عليها

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي

5 فتن دعانا النبي للاستعاذة منها والدعاء للنجاة.. تعرف عليها

5 فتن دعانا النبي للاستعاذة منها والدعاء للنجاة.. تعرف عليها

دعانا النبي الكريم للاستعاذة من العديد من الأمور الشديدة والفتن، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن؛ يقول: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» رواه مسلم.

تقول دار الإفتاء المصرية في تقرير لها، عبر موقعها الرسمي إن الحديث الشريف قد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور؛ حيث أمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة لعظم الأمر فيها، وشدة البلاء في وقوعها؛ ولأن كلها أو أكثرها أمور ثمانية غيبية؛ فتكررها على الأنفس يجعلها ملكة لها.

فأول ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتعوذ منه: فهو عذاب جهنم، وهو العذاب المترتب على الكفر بالله وعدم طاعته، وهو معلوم للخاصة والعامة

ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التعوذ من عذاب القبر، أي: عقوبته، وهو متكرر مستفيض ثابت في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان به واجب، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة، وقد اشتهرت به الأحاديث حتى كادت أن تبلغ حد التواتر.

ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التعوذ من المسيح الدجال، ويبين شدة ما في هذه الفتنة ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن رهط؛ منهم أبو الدهماء وأبو قتادة رضي الله عنهم قالوا كنا نمر على هشام بن عامر رضي الله عنه نأتي عمران بن حصين رضي الله عنه فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني، ولا أعلم بحديثه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال»، وفي رواية: «أمر أكبر من الدجال».ولأحمد في "مسنده" بسند صحيح: «أمر أعظم من الدجال». ويؤيده ما جاء في رواية الطبراني: «فتنة أعظم من الدجال».

وما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما كانت من فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال، وما من نبي إلا وقد حذر قومه، ولا أخبرتكم منه بشيء ما أخبر به نبي قبلي» فوضع يده على عينه، ثم قال: «أشهد أن الله تعالى ليس بأعور».

لأجل ذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تشهد أحدنا في صلاته أن يستعيذ بالله من الأعور الدجال الملعون؛ يقول صاحب "فيض القدير": [فإنها أعظم الفتن وأشد المحن؛ ولذلك لم يبعث الله نبيا إلا حذر أمته منه] اه.

ثم يختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتعوذ من فتنة المحيا والممات، ويقول ابن دقيق العيد في بيان حقيقتها: [و"فتنة المحيا": ما يتعرض له الإنسان مدة حياته، من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها -والعياذ بالله تعالى- أمر الخاتمة عند الموت، و"فتنة الممات": يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت لقربها منه.

وتكون فتنة المحيا -على هذا- ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإن ما قارب شيئا يعطى حكمه. فحالة الموت تشبه بالموت، ولا تعد من الدنيا.

ويجوز أن يكون المراد ب"فتنة الممات": فتنة القبر؛ كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتنة القبر " كمثل -أو أعظم- من فتنة الدجال" ولا يكون على هذا متكررا مع قوله "من عذاب القبر"؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة: والسبب غير المسبب، ولا يقال: إن المقصود زوال عذاب القبر؛ لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد يستعاذ بالله من شره] اه.

وفي تقريرها أجابت الدار علي سؤال حول متى تقال هذه الدعوات والاستعاذات؟

ويجيب على ذلك الحافظ العراقي في "طرح التثريب" بقوله: [والحديث يدل على استحباب الإتيان بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير، وقد صرح بذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم، وزاد ابن حزم الظاهري على ذلك فقال بوجوبه، ولم يخص ذلك بالتشهد الأخير فقال: ويلزمه فرضا أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتا الجلستين، اللهم إني أعوذ بك... فذكرها، قال: وقد روي عن طاوس أنه صلى ابنه بحضرته؛ فقال له: ذكرت هذه الكلمات؟ قال: لا.

فأمره بإعادة الصلاة، انتهى، وهذا الأثر عن طاوس ذكره مسلم في "صحيحه"، بلاغا بغير إسناد.

قال القاضي عياض: وهذا يدل على أنه حمل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك على الوجوب.وقال النووي: ظاهر كلام طاوس أنه حمل الأمر به على الوجوب فأمر بإعادة الصلاة لفواته، وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاوسا أراد تأديب ابنه، وتأكيد هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبه انتهى.

وكذا قال أبو العباس القرطبي: يحتمل أن يكون إنما أمره بالإعادة تغليظا عليه؛ لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها فيحرم فائدتها وثوابها. انتهى.

وما ذكره ابن حزم من وجوب ذلك عقب التشهد الأول لم يوافقه عليه أحد، ثم إنه ترده الرواية التي تقدم ذكرها من عند مسلم التي فيها تقييد التشهد بالأخير؛ فوجب حمل المطلق على المقيد، لا سيما والحديث واحد مداره على أبي هريرة رضي الله عنه.


مواضيع متعلقة