هل تجوز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الأمراض للمحتاجين؟

هل تجوز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الأمراض للمحتاجين؟
- زكاة المال
- وباء كورونا
- دار الإفتاء المصرية
- دار الافتاء
- زكاة المال
- وباء كورونا
- دار الإفتاء المصرية
- دار الافتاء
واصلت دار الإفتاء المصرية نشر الفتاوى ذات الصلة بالشهر الكريم.
وأجابت الدار، عبر موقعها الرسمي على سؤال حول الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الوباء للفقراء، وجاء نص السؤال كالتالي: هل تجوز الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الأمراض للمحتاجين؛ كالكمامات والقفازات، ومواد التعقيم؛ كالكحول، والكلور، لمواجهة خطر الإصابة بعدوى كورونا، وما هي الوسائل الوقائية التي يجوز صرفها من الزكاة، أو إعطاؤهم منها ما يشترونها به؟
وأجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حيث أكد أن حفظ النفوس مقصدٌ كليٌّ من المقاصد العليا الخمس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ومنه حفظها من الأمراض؛ درءًا للمفسدة وجلبًا للمصلحة؛ فهي داخلةٌ في قوام عيش الإنسان طبعًا، فيجوز صرفُ الزكاة لتوفيرها لمن تعوزه شرعًا، وهذا يشمل الوقاية من الأمراض قبل حصولها، كما يشمل علاجها بعد نزولها؛ صيانةً لصحة الناس بالوقاية ابتداءً، وإنقاذًا لها بالعلاج واستبقاءً
لأنه إذا جاز الصرف على المريض لعلاج ما فيه، جاز من باب أولى تلافيه، بل الاهتمام بوسائل الوقاية أوجب وآكد، وإهمالها والاستهانة بوسائلها يؤول إلى ترك المحتاجين عُرضةً للأمراض، وذلك في حقهم أمكنُ للبلاء، وأضعفُ في نسبة الشفاء، وفي حق مال الزكاة: أدعى لتضاعف المؤونة عليه، وأنقَصُ لأعداد المستفيدين منه؛ فيتزاحم بالحاجات، ويكل عن الوفاء بالحقوق والواجبات.
وهذا يشمل وسائل الوقاية للأمراض المعتادة، ومن باب أولى أدوات الوقاية من الأوبئة المعدية.