هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال لأحد أفراد الأسرة؟

هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال لأحد أفراد الأسرة؟
- مجمع البحوث الإسلامية
- الأزهر الشريف
- مشيخة الأزهر
- لجان الفتوي
- زكاة المال
- صدقة الفطر
- مجمع البحوث الإسلامية
- الأزهر الشريف
- مشيخة الأزهر
- لجان الفتوي
- زكاة المال
- صدقة الفطر
تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، سؤالا حول أحكام زكاة المال والفطر.
وجاء نص السؤال كالتالي: "رجل يقول إني موسر الحال ولي ابنة متزوجة، ولديها أولاد وحالة زوجها المادية ليست جيدة بالمرة، فهل يجوز لي أن أعطيها جزءا من زكاة مالي وصدقة فطري؟".
وقالت لجان الفتوى في جوابها، عبر الصفحة الرسمية للمجمع، إن الله قال في القرآن الكريم قال: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم"، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله روت عنه كتب السنة "لك ما أخذت يا يزيد، ولك ما نويت يا معن".
وأوضحت لجان الفتوى أن الشرع حدد للزكاة مصارف ثمانية لايجوز للمزكي وضعها وإخراجها إلا في هذه المصارف المحددة في القرآن الكريم من قبل العزيز الرحيم قال الله عز وجل: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل".
وتابعت: "أولى هذه الجهات الثمانية جهتا الفقر والمسكنة، وهما وجهان لعملة واحدة حيث إن الحاجة إلى المال تجمعهما للأخذ من الزكاة إلا أن حاجة الفقير إلى المال أشد من حاجة المسكين إليه على الراجح".
وأوضحت أن العاملين عليها هم الذين يتولون تحصيلها وجمعها ممن وجبت عليه وإعطائها لمن يستحقها، كل ذلك بإذن الإمام وتعيينه إياهم لهذا الغرض، وهكذا بقية الأصناف.
وأشارت الإفتاء إلى أن أهل العلم وضعوا شروطا للفقير والمسكين اللذين يأخذان من مال الزكاة، ومنها ألا تجب نفقته على المزكي، ومن ثم أجمع أهل العلم على عدم إجزاء دفع الزكاة الواجبة على الأب لابنه الذي يلزم الأب بنفقته والعكس صحيح أي لايجوز للابن أن يعطي شيئا من زكاة ماله لأبيه أولأمه لأنه ملزم بالإنفاق عليهما شرعا، وكذلك لايجوز للزوج أن يعطي جزءا من زكاة ماله لزوجته حيث إن الشرع كلفه بالإنفاق عليها ولاتسقط هذ ه النفقة بفقر الزوج، وغنى الزوجة".
وتابعت أنه يجوز للأب وكذلك الأم إن وجبت عليهما زكاة مال أوصدقة فطر أن يرجعا بجزء من هذه الزكاة أو تلك الصدقة من الفطر على ابنتهما المتزوجة وعلى أحفادهما منها، لأن نفقتها لم تجب على المزكي الذي هو أبوها فنفقة هذه الابنة المتزوجة على زوجها، والزكاة تدور مع النفقة وجودا.