حكم الشرع في توريث الابن العاق.. مجمع البحوث الإسلامية يُجيب
البحوث الإسلامية .. صورة أرشيفية
ردت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، على "فيس بوك"، على سؤال أحد المواطنين، حيث قال " أولادي يسيئون إليّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟".
وذكر المجمع، أن الله تعالى لم يجعل توزيع التركة مفوضا إلى أحد، بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم حتى لا يقع خلاف، وقال تعالى في عقب آيات المواريث "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ".
وأوضح أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، مستشهدًا بحديث الرسول عليه السلام "رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد"، موضحًا في الوقت ذاته أن للإنسان حرية التصرف في ماله في حياته؛ ما دام تصرفه مباحا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، أما تركة الإنسان فلا سلطان له عليها، وتقسيمها يجري وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.
وأشار إلى أن التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب، وعلى المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق، وبناء على ما سبق فإن السائل لا يحل له شرعا أن يعطي من شاء ويحرم من شاء، لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي.
وأوصى مجمع البحوث الإسلامية، أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية، وليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق، مستشهدًا بحديث الرسول عليه السلام، " لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ".