التصفية أو ضخ أموال جديدة مصير شركات قطاع الأعمال الخاسرة

التصفية أو ضخ أموال جديدة مصير شركات قطاع الأعمال الخاسرة
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الدولة تجري عملية تطوير شاملة لشركات القطاع العام، من أجل وقف نزيف الخسائر وتحوليها لمكاسب مستقبلا بعد استكمال عملية الهيكلة الضخمة التي تتم الآن بعد خلال مليارات كثيرة بها لتنفيذها.
وأضاف توفيق، في كلمة له بلجنة الشؤون الاقتصادية؛ لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، أنه لن يجرى السماح بتأسيس أي شركة جديدة تابعة للقطاع العامة إلا قبل وضع دراسة جدوى لها لبيان مدى أهميتها الاقتصادية؛ للتأكد بالفعل أنها تخدم إحدى قطاعات الدولة.
وأوضح توفيق أنه خلال العام المالي 2017/2018، بلغ عدد الشركات الخاسرة 48 شركة بنحو 16 مليار جنيه بالإضافة 44 مليار جنيه مديونية، وللأسف جرى السماح لهذه الشركات بالاستمرار في خسائرها علي مدار أعوام طويلة، وللأسف ليس لديها القدرة علي سداد هذه المديونيات حتى الآن، مشيرا إلى أن مديونية بعض الشركات وصلت لمليارات.
وأشار توفيق إلى أن التشريع الجديد وضع آلية جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة من خلال عرض الأمر علي المساهمين في حالة خسارة نصف رأس المال، للاختيار بين أمرين الأول ضخ أموال جديدة للشركة وعدم ترك المديونيات تتراكم، أو باتخاذ قرار بتصفيتها أو دمجها مع شركة أخرى "مش هنعمل شركات علشان تخسر"، مع الحفاظ على الحقوق الكاملة للعمال.
وأوضح توفيق فلسفة المادة 3 من مشروع القانون أنها تستهدف تحديد اختصاصات واضحة لكلا من رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب حتى لا يتحول مجلس الإدارة لمجرد تابع أو أداة لرئيس المجلس تنفذ أهدافه وفقط " وبالتالي لا يعتبر أعضاء مجلس الإدارة موظفين عند رئيس مجلس الإدارة، وتنص المادة 3 على أن يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرارا من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة 3 سنوات قابلة؛ للتجديد على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة ويتكون من عدد فردي من الأعضاء يحدده النظام الأساسي لا يقل عن 5 ولا يزيد على 9، ويشكل على الوجه الآتي "رئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة الشركة وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية منهم عضو يمثل وزارة المالية تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بسلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
كما يضم ممثل عن الاتحاد النقابي العمالي النوعي الأكثر تمثيلا يختاره مجلس إدارة الاتحاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهم الجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص، ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدانة من العاملين بالشركة ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المنتدبين للإدارة، وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات، وكذا ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة.