بشرط عدم الاستغناء عن العمالة أو تقليل أجورها .. امتيازات بإعفاءات من الضرائب والرسوم والتأمينات

كتب: مؤمن رمضان

بشرط عدم الاستغناء عن العمالة أو تقليل أجورها .. امتيازات بإعفاءات من الضرائب والرسوم والتأمينات

بشرط عدم الاستغناء عن العمالة أو تقليل أجورها .. امتيازات بإعفاءات من الضرائب والرسوم والتأمينات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا ، ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

وتضمن القرار " يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية ، طبقا لما تقدمه الوزرات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة علي العقارات المبنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماصلة لكل أو بعض العقارات المستحدمة فعليا في القطاعات الاقتصادية أو الانتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيرو كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء .

وأضاف القرار يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية مد آجال تقديم الأقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال الفترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لاحكام قانون الضريبة علي الدحل او قانون الضريبة علي القيمة المضافة أو كليهما لمدة تجاوز الثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الأقتصادية أو الانتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات كورونا .

كما شمل القرار إيضا فئات الرسوم الخدمات الإدارية و رسوم التأمينات الاجتماعية وحصة العامل والمنشأة منها ، واشترط القرار لتنفيذه عدم استغناء المؤسسة أو المنشاة الانتاجية أو الصناعية عن إي من عمالها أو يكون سبق لها الاستغناء أو الإنقاص من أجورهم الأساسية نتيجة جائحة فيروس كورونا .

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي حمل رقم24 لسنة 2020 وجاءت تفاصيله كالتالي :


مواضيع متعلقة