تفاصيل أول جلسة لـ"الدستورية" بعد شهرين من التوقف بسبب كورونا

تفاصيل أول جلسة لـ"الدستورية" بعد شهرين من التوقف بسبب كورونا
- الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا
- جلسة الدستورية
- عدم دستورية
- الضريبة العامة
- كورونا
- الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية
- المحكمة الدستورية العليا
- جلسة الدستورية
- عدم دستورية
- الضريبة العامة
- كورونا
عقدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم أولى جلساتها بعد توقف أكثر من شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا، وحرص المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء انعقاد الجلسة للوقاية من كورونا ولمنع تفشي العدوى، من خلال التعقيم المسبق للمحكمة بصفة يومية، واتخاذ مسافات آمنة بين المحامين داخل القاعة.
الدستورية تؤيد استحقاق الضريبة على بيع السلعة أو أداء الخدمة
وأصدرت المحكمة 3 أحكام مهمة، حيث قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والتي تنص على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في حكمها في الدعوى رقم 53 لسنة 19 قضائية "دستورية" إلى أن النص المطعون فيه قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة، كما تتحقق باستعمالها من المكلف في أغراضه الخاصة، وأن الأصل فى الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا - بما لها من ولاية على أقليمها - من المكلفين بها وفق القواعد التي يقررها المشرع في شأنها؛ ودون أن يكون لهؤلاء خيار في الوفاء بها أو النكول عنها، وإنما يؤدونها إليها جبرًا ويسهمون بها – حملاً – في نصيبهم من الأعباء العامة، ولو لم يكن ثمة مقابل يعود عليهم مباشرة من جراء فرضها.
وأضاف أن النص المطعون فيه قد ألحق واقعة قيام المكلف باستعمال السلعة في أغراض خاصة، بواقعة بيع السلعة، ومن ثم تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بهذا الاستعمال، ويتحدد وعاء الضريبة في ثمن تلك السلعة حال بيعها. وقد جاءت الواقعة المنشئة للضريبة منضبطة، يمكن الوقوف على حقيقتها، وبالتالى فإن هذا النص لا يخالف أحكام الدستور.
المحكمة تؤيد اختصاص "عمومية الشركات" بتقرير توزيع الأرباح على العمال
كما قضت المحكمة في حكم ثان لها بدستورية اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير توزيع الأرباح على العاملين بها وموافقة ذلك لصحيح أحكام الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحقوق التى ضَمِنَها الدستور والقانون للعمال، لا يجوز فصلها عن مسؤولية اقتضائها، ولا مقابلتها بغير واجباتها، ومدخلها بالضرورة أن تكون المزايا التي ربطها الدستور بالعمل، محددًا نطاقًا على ضوء قيمته، فلا تتساقط على من يطلبونها بغير جهد منهم يقارنها ويعادلها، ولا يكون الطريق إليها إلا العمل وحده، الذي أعلى الدستور في المادتين "12، 13" من قيمته، واعتبر كفالته التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، باعتباره حقًا وواجبًا وشرفًا، وقرنه بالمقابل العادل كأحد عناصره والمتمم له.
ومن أجل ذلك حدد الدستور بنص المادة "27" منه الأغراض التي يتوخاها النظام الاقتصادي، ومن بينها زيادة فرص العمل، وتقرير حدين للأجور لا تقل فيه عن أدناهما ولا تربو على أعلاهما، ضمانًا للتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتحقيقًا للتوازن بين الدخول والتقريب فيما بينها، إلا أن ذلك لا يتأتى كفالته إلا بإقامة رباط بين الأجر والإنتاج، فلا يكون الأجر وما يتصل به من المزايا، إلا من ناتج العمل وبقدره.
وأضافت المحكمة أن الجمعية العامة للشركة تُعد هي السلطة العليا فيها، ومن أجل ذلك منحها المشرع وحدها سلطة اعتماد ميزانية الشركة وقوائمها المالية التي يعدها مجلس الإدارة، وحساب الأرباح والخسائر، وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن استحقاق العاملين - والمساهمين أيضًا - لنصيب فى الأرباح السنوية التي تحققها الشركة، لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لهذه الأرباح والمصادقة على الميزانية، والقوائم المالية، وهو الاختصاص المنوط بالجمعية العامة طبقًا لنص البند "هـ" من المادة "63" من القانون المشار إليه، فلا يكون لذوي الحقوق قبل ذلك التاريخ سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل، ولا تنتقل به ملكية هذه الأرباح من ذمة الشركة إلى ذمة العاملين أو المساهمين فيها.
وانتهت المحكمة إلى الحكم برفض الدعوى رقم 8 لسنة 38 قضائية "دستورية".
بطلان قرار محافظ الجيزة بحظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999، فيما تضمنه من حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها.
واستندت المحكمة في حكمها في الدعوى رقم 158 لسنة 34 دستورية، إلى عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية وبالتالي يكون خالف الدستور.
وأصدرت المحكمة الدستورية حكما في 2008 بعدم السماح بتحويل المباني السكنية إلى إدارية، كما أصدرت حكما في الطعن رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" في 2000 بأن "استغلال الأعيان ممن يملكونها من خلال عقود الإيجار إنما يعنى حقهم في اختيار من يستأجرونها من ناحية، والغرض من استعمالها من ناحية أخرى".