مجلس الدولة يرفض تمتع شركة ملابس بالإعفاءات الجمركية

مجلس الدولة يرفض تمتع شركة ملابس بالإعفاءات الجمركية
- مجلس الدولة
- الاعفاءات الجمركية
- رفض
- شحن بضاعة
- بلد المنشأ
- مجلس الدولة
- الاعفاءات الجمركية
- رفض
- شحن بضاعة
- بلد المنشأ
أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" قرار مصلحة جمارك برفض تمتع إحدى شركات الملابس الجاهزة بالإعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربي، والمستوردة لشحنة ملابس جاهزة، وادعت الشركة أنها من دولة سوريا، واكتشف الجمارك أنها من دولة الصين، ورفضت المحكمة دعوى الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامى، وخالد كرم.
وثبت للمحكمة أن الشركة المدعية استوردت مشمول البيانات الجمركية (ملابس جاهزة) بجمرك بورسعيد من دولة سوريا وفقا للمستندات المرفقة، وليس كما ذكرت بعريضة دعواها من دولة الإمارات العربية، وطلبت من الجهة الإدارية تمتعها بالإعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها فى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، إلا أنها امتنعت عن تطبيق الاتفاقية.
وأفصحت الجهة الإدارية المدعى عليها، عن سبب عدم تطبيق الاتفاقية، بأنه تبين لها من خلال الدراسة التي تمت على البيانات الجمركية (الملابس) ومعاينتها على الطبيعة - من خلال المنطقة الجمركية الشرقية – أن الأصناف الواردة ليست من الأصناف المعتاد ورودها من سوريا من حيث الخامات والموديلات ولكنها من الأصناف المعتاد ورودها من الصين، كما انه تم تفقد الشحنات عن طريق أرقام الحاويات على الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، وتبين أن جميع الحاويات للشحنات لنفس الرحلات القادمة من الصين وانتهى مسارها فى العين السخنة، وتم تفريغها وتسليمها في بورسعيد، وهذا المسار للشحن ليس المسار الطبيعي للشحنات الواردة من سوريا.
وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية ورد لها كتاب قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة المصرية والذي أفاد بأنه بالبحث في بيانات التصدير لعام 2008، تبين أن البيانات الجمركية المستفسر عنها لم يتم تصديرها من ميناء اللاذقية السورى، ما يؤكد أن مشمول هذه البيانات الجمركية لم يتم شحنها من سوريا، ما يعد أن تلك البضاعة تم شحنها من بلد غير بلد المنشأ.
ورأت المحكمة أن قرار الامتناع عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية على البضاعة مشمول البيانات الجمركية (ملابس جاهزة) صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، وتعد الدعوى غير قائمة على صحيح القانون.
واستندت المحكمة إلى أن المشرع عرف منشأ البضائع بأنه هو بلد إنتاجها، وعرف مصدر البضاعة بأنه هو البلد الذي استوردت منه مباشرة، وأوجب على المستورد أن يقدم للجمرك بيانا تفصيليا (شهادة إجراءات) عن البضاعة المستوردة قبل البدء في إتمام الإجراءات لو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية، وأوجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء.
واستوجب المشرع أن تكون البضائع التي يطالب أصحاب الشأن بتمتعها بإعفاءات أو معاملات تفضيلية - طبقاً لأي اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها - أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها.
واشترط المشرع أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية فى البلد المصدر منها، إلا أنه استثنى من هذا الشرط شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة عليه والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بالبضائع التي ترد في إطار اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضافت المحكمة أنه لاعتبارات تتعلق بحماية الإنتاج العربي من دخول منتجات لا تنتمي إلى الدول أعضاء "اتفاقية تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية" الى داخل الدول العربية، ما يصب في مصلحة اقتصادات أخرى غير عربية، ويفرغ مشروع منطقة التجارة الحرة من مضمونه الحقيقي وهدفه في تطوير الصناعات العربية، وزيادة التبادل التجاري.
ولذلك استلزمت القاعدة (16) من قواعد المنشأ العربية فى مجال إثبات المنشأ، أن تكون المنتجات ذات المنشأ الوطنى مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقاً للنموذج الموحد، وهو النموذج الذى يحمل شعار جامعة الدول العربية والدولة المصدرة، وعلى أن يتم تحديد الجهة التى تصدر تلك الشهادة والتى تصدق عليها فى كل دولة من الدول المصدرة لها، وأن يجرى إبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية بأسماء تلك الجهات ليجرى تعميمها على الدول الأعضاء فى الاتفاقية.