وباء كورونا.. تعرف على أسباب تعديل قانون الأمراض المعدية

وباء كورونا.. تعرف على أسباب تعديل قانون الأمراض المعدية
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة المزمع عقدها 29 أبريل الجاري، تعديلات قانون الأمراض المعدية، وذلك في ضوء قرار وزارة الصحة الصادر برقم 145 لسنة 2020، والخاص بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958.
ويشتمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، على إضافة المرض الناتج عن الإصـابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وتطبـق عليـه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون من حيث المراقبة، والإجراءات الوقائية، والعقوبات الجنائية.
وينص قانون الأمراض المعدية الحالي، على الالتزام بتطعيم الأطفال وتحصينهم بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية المختلفة، وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما ينص القانون على أن من حق السلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري، ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955، بشأن رسوم الحجر الصحي، يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.
ويالنسبة للحجاج والمعتمرين فيخضعهم القانون للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج أو المعتمرين.
القانون يسمح بالإبلاغ عن المشتبه بإصابتهم بأحد الأمراض المعدية
وينص القانون أيضا على أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص. أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة، فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.
ويمنح القانون للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك الحق في أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.
كما يمنح لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون، الحق في تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك، كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره، ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.
كما يحق للسلطات الصحية المختصة أيضا- وفقا للقانون- إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع، ومن تقرر إبعاده على النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها، ويعد مسؤولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.
ويمنح القانون وزير الصحة في سبيل مكافحة وباء من أمراض القسم الأول سلطة إصدار قرارات باستخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو العقارات أو المستحضرات الصيدلية أو الكيماوية أو الأدوات الطبية أو المهمات التي تستلزمها حالة المكافحة.