بعد إدراج فيروس كورونا به.. قانوني يوضح قانون الأمراض المعدية

كتب: عبدالله مجدي

بعد إدراج فيروس كورونا به.. قانوني يوضح قانون الأمراض المعدية

بعد إدراج فيروس كورونا به.. قانوني يوضح قانون الأمراض المعدية

 أصدرت وزارة الصحة والسكان، القرار رقم (145 لسنة 2020)، بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية في القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم (137 لسنة 1958)، بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في القانون من حيث المراقبة والإجراءت الوقائية، والعقوبات الجنائية.

الدكتور محمد عبدالحليم، أستاذ القانون، قال إن جدول الأمراض المعدية، وضع بناء على قانون (137 لسنة 1958)، والذي منح وزارة الصحة والحكومة عدة صلاحيات لمواجهة أي وباء قابل للانتشار، ويتضمن عدة قرارات من بينها أنه يجوز لوزير الصحة أصدار قرارات لعزل أو رقابة الأشخاص القادمين من الخارج، وتحديد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو أي سلعة قادمة من الخارج.

وأضاف عبدالحليم، أن القانون ينص على ضرورة الإبلاغ في حالة إصابة أي شخص بأي من الأمراض المعدية، في الجهات الطبية المعتمدة أو لدى السلطات الإدارية التي تقع في نطاق المريض، موضحا أن القانون يتيح للمسؤولين الذين يجري تحديدهم بالتنسيق بين وزراتي العدل والصحة، أن يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.

وتابع، أن القانون سمح للسلطات الصحية بمراقبة الأشخاص الذين خالطوا المريض خلال المدة التي تقررها، كما أنها لها الحق في اعتبار أي منطقة موبوءة بالأمراض المعدية، واتخاذ كافة الإجراءات الصحية التي تراها مناسبة، سواء بالعزل أو التطهير أو المراقبة.

وأكمل أن القانون يعاقب مخالفيه وفقا للمادة 26 منه بالغرامة والحبس، حيث نصت على "كل مخالفة لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه أو الحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".

 ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بالحبس مدة شهرين مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات.


مواضيع متعلقة