البرلمان يوافق على تعويض المواطنين المنتزع ملكيتهم لمشروعات المنفعة

البرلمان يوافق على تعويض المواطنين المنتزع ملكيتهم لمشروعات المنفعة
- الجلسة العامة
- مجلس النواب
- إجراءات التفاوض والتعويض
- قانون البناء الموحد
- البناء الموحد
- الجلسة العامة
- مجلس النواب
- إجراءات التفاوض والتعويض
- قانون البناء الموحد
- البناء الموحد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور علي عبدالعال لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد الجديد، على المادة 25 من القانون والتي تنظم إجراءات التفاوض والتعويض الممنوح لأصحاب العقارات والتي تدخل أراضيهم في مشروعات النفع العام وتم نزع ملكيتها منهم.
وشهدت المادة، حالة جدل بالجلسة العامة بعد اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بأن يكون التعويض بالقيمة السوقية للعقار، فيما تمسك الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، بأن يكون التعويض طبقا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلي، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون عادل تمام لملاك العقارات.
وشدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على ضرورة أن تكون قيمة التعويض عادلة تماما للمواطنين، وذلك تنفيذا للدستور.
ووافق البرلمان في النهاية علي نص المادة التي جاء بتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب كالآتي:-
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، علي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التي يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضي، ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التي تتخذ في شأنها وفق الأسس والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر المحافظ المختص قرارا ببيان هذه المناطق والإجراءات التي تتبع في شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق.
تتولى الجهة الإدارية المختصة في إطار المخطط التفصيلي المعتمد بموجب الإعلان المشار إليه في المادة 15 من هذا القانون التفاوض مع ملاك العقارات داخل المنطقة لوضع مخطط لإعادة تقسيمها وإعادة توزيع ملكيات الأراضي بها، طبقًا للخطوات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة عدم الاتفاق مع أي من ملاك العقارات داخل المنطقة، يصدر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص قرارًا بنزع ملكية العقارات بالمنطقة بغرض التخطيط العمراني وذلك بالنسبة لمن لم يتم الاتفاق معهم، ويحدد المجلس مقابل نزع الملكية طبقًا لنوع الاستخدام المحدد للأراضي المنزوع ملكيتها، ويكون للملاك الخيار بين:
1) اقتضاء التعويض على أساس قيمة أنصبتهم في أراضي المنطقة فور صدور قرار نزع الملكية طبقًا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلي والتي يحددها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
2) اقتضاء التعويض بعد تنفيذ المشروع وبيع قطع الأراضي الجديدة، على أساس تقدير نصيب الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضي بالمنطقة بقيمتها الجديدة وذلك بعد استبعاد الأراضي التي تم تخصيصها للطرق والخدمات والمرافق العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يجرى نزع ملكية العقارات الكائنة داخل مناطق إعادة التقسيم لغرض التخطيط العمراني وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على أن يكون أداء التعويض مقدمًا.
وتلتزم الدولة بتدبير أماكن بديلة لساكنى الشاغلين من غير الملاك بالمنطقة أو ممارسة نشاطهم قبل البدء في التنفيذ.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذا الغرض.