مجلس الدولة: أداء العمل شفاهة لا يعفي المسؤول من العقاب

مجلس الدولة: أداء العمل شفاهة لا يعفي المسؤول من العقاب
- مجلس الدولة
- المحكمة التأديبية العليا
- العمل الشفهي
- العقاب
- موظفين
- مجلس الدولة
- المحكمة التأديبية العليا
- العمل الشفهي
- العقاب
- موظفين
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنّ الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر، فإذا ثبت في حق الموظف أنّه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل ويستوجب العقاب، كما أنّ المحكمة لم تأخذ بمبررات التبليغ الشفاهي للعمل دون الإثبات لأن ذلك لا يعفيه من المسؤولية.
جاء ذلك في حيثيات حكم مجازاة مديري إدارة قانونية بإحدى شركات الطيران، ومدير عام الإدارة بذات الشركة بعقوبة اللوم، لتراخيه في العمل وإهمال الملفات والدعاوى والفتاوى الخاصة بالإدارة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنّه لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو 13 ملفا وفتوى تابعة للإدارة، فلم يقم بالرد على طلب إبداء الرأي، أو بمراجعة العقود والرد على الجهة طالبة المراجعة أو حتى قيامه بتعلية الإجراءات، ونسبت للثاني لم يقم بإعداد مذكرة بالرأي في 11 ملف تابعين للإدارة، ونسبت للثالث الإهمال في الإشراف على الأول والثاني بصفته رئيسهما.
ورأت المحكمة أنّ المحال الأول والثاني تراخيا في أداء عملهما وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل أعضاء الإدارات القانونية، وعدم الالتزام بواجب الأمانة والدقة في مباشرة أعمال وظيفته، وباشرا أعمالهما بقدر كبير من الاستخفاف واللامبالاة وعدم الحرص والتبصر.
ولم تأخذ المحكمة بما ذكره المحال الأول، قيامه بالرد على بعض هذه الملفات بإبداء الرأي شفاهة لرئيس مجلس ادارة الشركة، وذلك لاعتبارات السرعة والحاجة الماسة إلى الفتوى، لأن ذلك لا يعفيه من المسؤولية إذ كان يتعين عليه إثبات الإجراءات وإثباتها على غلاف الملفات.