قانون الانتخاب.. 64 عاما على أول مشاركة للمرأة المصرية في التصويت

كتب: أحمد البهنساوى

قانون الانتخاب.. 64 عاما على أول مشاركة للمرأة المصرية في التصويت

قانون الانتخاب.. 64 عاما على أول مشاركة للمرأة المصرية في التصويت

كانت المرأة على موعد من تحقيق إنجاز جديد في مثل هذا اليوم قبل 64 عاما، حيث صدر قانون الانتخاب في 3 مارس 1956 وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، حيث منح المرأة حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة لأول مرة فى التاريخ المصري، وفقا لدستور عام 1956 والذي نص على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات بما فيها الحقوق السياسية، كما نصّ على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات.

وشاركت المرأة في البرلمان لأول مرة بعد صدور الدستور بعام أى فى عام 1957، كما شاركت أيضًا فى السلطة التنفيذية فى الحكومة فى عام 1962 وكانت أول وزيرة تُعّين فى الحكومة هى حكمت أبوزيد باعتبارها أول وزيرة مصرية فى التاريخ، كما شاركت المرأة فى الاتحاد العربى الاشتراكى أيضًا عام 1964.

ويتألف دستور 1956 من 196مادة، ومما جاء فيه أن النظام الجمهوري الرئاسي يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيساً للوزارة حيث اقتبس نظام الجمهورية الرئاسية من الدستور الأمريكي البرلماني.

واعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري، وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون في الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعاً محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق، وحدد يوم السبت 23 يونيو سنة 1956 موعداً لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معاً عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية.

وتقول بعض التقارير إن الدساتير التى قدمت بعد دستور 1956 دعمت حق المرأة السياسي والمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، حيث نص الدستور الذي صدر في عام 1971 في مادته الثامنة أن مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصّت المادة 40 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصّت المادة 62 منه على أن لجميع المواطنين في الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون.


مواضيع متعلقة