4 مواد خلافية في قانون الإدارة المحلية أدت لسقوطه في دهاليز البرلمان

4 مواد خلافية في قانون الإدارة المحلية أدت لسقوطه في دهاليز البرلمان
- مجلس النواب
- البرلمان
- قانون المحليات
- الإدارة المحلية
- انتخابات المحليات
- المجالس المحلية
- مجلس النواب
- البرلمان
- قانون المحليات
- الإدارة المحلية
- انتخابات المحليات
- المجالس المحلية
أفرد الدستور للإدارة المحلية التي تعد الفرع الثالث من السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية والحكومة، فصلًا كاملًا ينظم آلية تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية منها المحافظات، والمدن، والقرى، على أن يكون لكل وحدة إدارية موازنة مستقلة.
وألزم مجلس النواب بإصدار قانون يتضمن شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، واختصاصاتهم، وطريقة انتخاب مجلس محلي لكل وحدة محلية.
وحدد الدستور 5 سنوات للعمل بنظام الإدارة المحلية الجديد، وهي المدة التي انتهت بالفعل في 18 يناير 2019، ووضع نسبا ثابتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، وحضّ على التمثيل المناسب للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.
ونفاذا للاستحقاقات الدستورية، قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون للإدارة المحلية يتكون من 156 مادة موزعة على 4 أبواب، وهو القانون الذي طُرح في 22 ديسمبر الماضي على الجلسة العامة لمناقشة مواده وواجه رفض واسع من الأغلبية البرلمانية.
الهجوم الضاري من الأحزاب على القانون المقترح للمحليات، الذي عاد على إثره إلى أدراج المجلس إلى أجل غير مسمى، لم يكن سببه عدم استعداد الأحزاب لخوض انتخابات المجالس المحلية فقط، بل طال الإعتراض عدد من مواد القانون التي أعتبروها غير دستورية.
ترصد «الوطن» المواد الخلافية في مشروع قانون المحليات التي أدت إلى سقوطه في دهاليز البرلمان، أبرازها التي تتعلق بقواعد انتخاب المجالس المحلية، وتعريف الفلاح والعامل، وسن تعيين المحافظين.
المجتمعات العمرانية الجديدة
ينص القانون في مادته الأولى فيما يتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة: ينظم إنشاؤها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم انتخابه كل 4 سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها 3 آلاف ناخب، يجرى انتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
ويرى الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن هذه المادة تتعارض مع قانون المجتمعات العمرانية الذي يخضع المدن الجديدة لوزارة الإسكان وليس للإدارة المحلية، مؤكدا ضرورة اعتماد تخطيط عمراني جديد للدولة، وفصل حدود المحافظات قبل إنفاذ القانون.
النظام الانتخابي
ويعتمد القانون في المادة 51 نظام انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويقول أبوالعلا، إن النظام الانتخابي في مشروع القانون يتعارض مع النسب الدستورية المقررة لتمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية بنظام القائمة المطلقة بنسبة 100%.
سن تعيين المحافظ
ويشترط المادة 13 من مشروع القانون لتعيين المحافظ أن يكون بالغاً من العمر 35 عاما، وحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وعدم صدور أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ضده.
ويعتبر موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن رفع سن المحافظ في مشروع القانون إلى 35 عاما بدلا من 30 عاما، يتعارض مع سياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتمكين الشباب ولا بد من خفض السن للمحافظين ونوابهم.
تعريف العامل
وتعرف المادة 50 في مشروع القانون العامل بأنه من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَن بدأ حياته عاملًا وحصل على مؤهل عالٍ بشرط أن يكون مقيدًا في نقابة عمالية.
أما الفلاح فهو الشخص الذي تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيمًا في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من 10 أفدنة.
حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، اعترض على تعريف المشروع للعمال والفلاحين واشتراطه عدم ترشح حملة المؤهلات العليا لمقاعدهم، مطالبا بتعديله ليكون كل من يتقاضى أجراً من الغير؛ لضمان ترشح حملة المؤهلات العليا للمجالس المحلية.