"النواب" يوافق على مجموع مواد تعديل قانون تنظيم السجون
يهدف القانون لعدم سريان الإفراج الشرطي على المتهمين بالتجمهر والإرهاب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.
ويهدف مشروع القانون إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرئم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمتصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن المناقشات التي أثيرت خلال مناقشة التعديلات الواردة على القانون هامة للغاية، فيما يتعلق بشأن التجمهر، موضحا أن القانون سيراجع من قبل مجلس الدولة.
وينص مشروع القانون، على أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكرراً)، نصها الآتي:
"لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015".
كما ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.