النواب يوافق على تعديلات قانون حماية الآثار في مجموع مواده

كتب: ولاء نعمة الله

النواب يوافق على تعديلات قانون حماية الآثار في مجموع مواده

النواب يوافق على تعديلات قانون حماية الآثار في مجموع مواده

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديلات قانون حماية الآثار في مجموع مواده، إذ قال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إنّ القانون لم يعرض من قبل على مجلس الدولة، وإعمالا للمادة 75 من اللائحة الداخلية يحال إلى مجلس الدولة للعرض.

وشملت التعديلات أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين:

1. تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.

2. تسلق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

من جانبه، أكد المستشار بهاء أبوشقة مقرر التقرير، أنّ التعديلات تستهدف الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، ما يلزم الخروج على مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي، ونظرا لخلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت كالدلوف خلسة أو دون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة، ما يضع البلاد في حرج بالغ.


مواضيع متعلقة