رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إشهار "الجمعية" سيكون بالإخطار والحل بحكم قضائي

كتب: أسماء زايد

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إشهار "الجمعية" سيكون بالإخطار والحل بحكم قضائي

رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إشهار "الجمعية" سيكون بالإخطار والحل بحكم قضائي

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أيام، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تشكيل «الوحدة المركزية لتنظيم العمل الأهلى»، التى تعد بديلاً للإدارة المركزية للمؤسسات الأهلية، وأضاف عبدالقوى فى حواره لـ«الوطن»، أن القانون الجديد أقر الإشهار بمجرد الإخطار، وألغى حل مجلس الإدارة بقرارات إدارية، كما استبدل عقوبة الحبس بغرامات مالية للمخالفين، مشيراً إلى أن القانون نظم الحصول على تمويل أجنبى، عبر الإبلاغ خلال 30 يوماً عن قيمة ومصدر التمويل، وفى خلال 60 يوماً ترد الجهة الإدارية بالموافقة أو الرفض، ويعتبر عدم الرد موافقة، كما حظر القانون إجراء استبيان أو بحث ميدانى دون موافقة الجهاز المركزى للإحصاء.

إصدار لائحة قانون الجمعيات خلال أيام

متى ستصدر اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية؟

- قانون الجمعيات الأهلية الجديد وافق عليه مجلس النواب، فى شهر يوليو 2019، وصدّق عليه رئيس الجمهورية فى 19 أغسطس 2019، ونصت مواد الإصدار على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة 6 أشهر من صدور القانون، أى فى 19 فبراير 2020، وهذا الموعد تنظيمى، وشكلت لجنة برئاسة وزيرة التضامن، وعضوية ممثلى الوزارات المعنية، من ضمنها وزارات العدل، الخارجية، الداخلية، ووزارة الدولة لشئون مجلس النواب، لإعداد اللائحة التنفيذية، والاجتماع الأخير للجنة الأسبوع الجارى، لإرسالها لمجلس الوزراء وإصدارها خلال أيام.

الغرامة المالية بدلاً من الحبس للمخالفين

ما أبرز مواد القانون الجديد التى تم التوافق عليها بنسبة كبيرة؟

- القانون مكون من 10 أبواب، فهناك باب خاص بالتعريفات، يعرف كل ما يتعلق بالعمل الأهلى، سواء الاتحاد الإقليمى أو النوعى أو العام، والمنظمة الأجنبية غير الحكومية، والوزير المختص، والوزارة المعنية، والمحكمة المختصة، وباب آخر خاص بتأسيس الجمعيات، وأغراضها والأنشطة المحظورة، وآخر خاص بتمويل الجمعيات سواء التمويل الداخلى أو الخارجى، وباب للتعريف بالجمعيات ذات النفع العام، وصندوق دعم الجمعيات الأهلية، باب التطوع، وباب آخر خاص بـ«الوحدة المركزية لتنظيم العمل الأهلى»، وتعد بديلاً للإدارة المركزية للمؤسسات الأهلية، يتم تشكيلها فى الوقت الحالى لبدء العمل بها عقب التصديق على اللائحة التنفيذية، وكان هناك جدل حول مصادر التمويل بالجمعيات وتم حسمه بشكل جيد، وليس هناك مواد جدلية كثيرة، وكان هناك جدل حول العقوبات وتمت معالجتها من خلال إلغاء عقوبة الحبس التى كانت موجودة بقانون 70، واستبدالها بغرامات مالية أو عزل مجلس الإدارة.

حظر إجراء استبيان أو بحث ميدانى دون موافقة الجهاز المركزى للإحصاء

ماذا عن الأنشطة المحظورة التى شملها باب التعريفات؟

- الأنشطة المحظورة معناها أن الجمعية تمارس أنشطة غير مذكورة فى لائحة النظام الأساسى لها، فعلى سبيل المثال الجمعيات العاملة بمجال التعليم يحظر عليها العمل بالصحة، والأنشطة التى تدعو وتحث على العمل الإرهابى أو التطرف، وأنشطة الفتنة الطائفية أو التمييز العنصرى، وكذلك الأنشطة الحزبية أو النقابية أو السياسية، ومحظور على الجمعيات إجراء استبيان أو بحث ميدانى إلا بعد أخذ موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأيضاً محظور على الجمعيات ممارسة الأنشطة التجارية، التى تدعو إلى الربح، وعدم إعطاء شهادات علمية أو مهنية إلا بالتواصل مع التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات.

ما عدد الجمعيات الأهلية حتى الآن؟

- 57 ألف جمعية ومؤسسة أهلية وفق آخر إحصائية، وتعمل فى مجالات عدة مثل التعليم «محو الأمية، التعليم الابتدائى، الجامعات الأهلية»، ومجال الصحة تقدم خدمات تنظيم أسرة، رعاية مسنين، أمومة وطفولة، وأيضاً فى مجالات تنمية المجتمع، ومجال رعاية المسجونين وأسرهم، وذوى الإعاقة، والصداقة مع الشعوب، وحقوق الإنسان، وحماية المستهلك، والبيئة، وتعتبر تنمية المجتمع أكثر المجالات التى تتجه إليها الجمعيات الأهلية.

10 أشخاص يستطيعون إشهار الجمعية بشرط توفير مقر ملائم.. ووضع لائحة النظام الأساسى.. وتحديد أنشطتها وتقديم صحيفة حالة جنائية لأعضائها

ما شروط إنشاء جمعية أهلية وفقاً للقانون الجديد؟

- 10 أشخاص سواء طبيعية أو اعتبارية، يستطيعون إشهار الجمعية الأهلية بشرط توفير مقر ملائم، ووضع لائحة النظام الأساسى للجمعية، وتحديد أنشطة الجمعية، وتقديم صحيفة حالة جنائية لأعضائها، على أن يتم تقديم الملف لوزارة التضامن الاجتماعى، ويتضمن الملف لائحة داخلية، ومدونة سلوك مهنى أو وظيفى، إلى جانب دفع مبلغ لدعم صندوق الجمعيات الأهلية فى حدود 2000 جنيه يخصص لدعم أنشطة الجمعيات الأهلية، والجمعية تحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويشترط أن يكون لها حساب بنكى فى أحد البنوك التابعة للبنك المركزى، ويكون نشاطها فى مجال تنمية المجتمع، مع الأخذ فى الاعتبار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحظر على الأشخاص المطلوبين على ذمة جنحة مخلة بالشرف أو جنائية، ممارسة أى عمل أهلى، والجهة الإدارية هى المسئولة عن المتابعة إدارياً ومالياً من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، وتراجع فنياً عن طريق الوزارة المعنية المختصة، فالجمعيات العاملة فى مجال الصحة، تتم متابعتها من خلال وزارة الصحة، والجمعيات التى تعمل فى التعليم تتم متابعتها من قبل وزارة التربية والتعليم فنياً، أما الرقابة المالية والإدارية فتكون من قبل وزارة التضامن.

إبلاغ الوزارة عن مصادر التمويل الأجنبى.. وعدم الرد خلال 60 يوماً يعنى "موافقة"

ما أبرز مقترحات الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون؟

- القانون مكون من 97 مادة، ووظيفتنا نساهم فى عملية تفسير هذه المواد، وتبسيط الإجراءات، كما أن القانون بشكل عام مقبول بنسبة كبيرة، وأصبح يتماشى مع المادة 75 من الدستور، التى تنص على أن الجمعية تحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وهذا لم يكن موجوداً من قبل، وكانت الجمعية لا بد أن تحصل على موافقة من جهة إدارية، لإشهار الجمعية، وكان يتم الانتظار لمدة 60 يوماً، أما القانون الجديد فيعطينا حق الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وكانت تحل الجمعية ويعزل مجلس الإدارة بقرار إدارى من المحافظ أو الوزير، أو من يفوضه، وحالياً أصبح الحل أو العزل عن طريق حكم المحكمة.

كيف تم توفيق أوضاع التمويل وفقاً للقانون الجديد؟

- بالنسبة للتمويل، هناك نوعان من التمويل «داخلى، وخارجى»، التمويل الداخلى عبارة عن أن أى جمعية من حقها أن تتلقى تبرعاً ولها حساب بالبنك، ومسموح الحصول على تمويل نقدى، بمبلغ لا يزيد على 50 ألف جنيه نقدى فى مقر الجمعية، وفى حال الزيادة عن هذا الرقم، لا بد أن يكون التبرع من خلال البنك أو من خلال شيك، والتمويل الداخلى أيضاً يشمل ترخيص جمع المال، ولا بد أن تبلغ الجمعية خلال 30 يوماً عن المبلغ الذى تلقته، وفى خلال 60 يوماً ترد عليها الجهة الإدارية، إما بالموافقة أو الرفض، ويعتبر عدم الرد موافقة، وهذا عكس قانون 70 الذى تم إلغاؤه، ومن حق الجمعيات عمل مشروعات من فائض إيراداتها للإنفاق على أنشطتها، بشرط التماشى مع نشاط الجمعية، كإنشاء مستشفى، أو الاستثمار فى مجال نشاطها، والوزارة هى المسئول عن الرقابة على التمويل.

الجمعيات المدرجة على قوائم الإرهاب ليس لها الحق فى توفيق أوضاعها.. وأسندنا مجالس إدارتها إلى مؤسسات أخرى

هل تقوم الجمعيات الأهلية التى صدر قرار بإدراجها على قوائم الإرهاب بتوفيق أعضائها وفقاً للقانون الجديد؟

- ليس من حقها، وهذه الجمعيات حالياً تسند إدارتها والقيام عليها إلى جمعية أخرى، وإذا صدر حكم نهائى بحلها تؤول أموالها إلى صندوق دعم المشروعات الأهلية، وطول فترة الحظر لا تستطيع توفيق أوضاعها، وعددها 1070 جمعية.

ما دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية»؟

- الصندوق معنى بدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، مادياً، ومؤسسياً، ومصادر تمويله يكون جزء منها من الموازنة العامة للدولة، تخصصه وزارة المالية، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات، واستثمار عائد المشروع، والغرامات على الجمعيات المخالفة، وأيضاً المبلغ الذى يدفعه الراغبون فى إنشاء جمعية أهلية ويقدر بنحو 2000 جنيه، يتم تخصيصها للصندوق، وكلها مصادر تمويل للصندوق، ويشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرة، وعضوية 3 رؤساء إدارات مركزية من الوزارة، من ضمنهم رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، وهناك أعضاء يمثلون المجتمع الأهلى، رئيس الاتحاد العام، ورئيس الاتحاد الإقليمى، ورئيس الاتحاد النوعى، ورئيس جمعية مركزية، ورئيس جمعية ذات نفع عام، ورئيس مؤسسة أهلية، ورئيس جمعية، والمجموع 12 عضواً.

ماذا عن إنشاء قاعدة بيانات تضم كل المؤسسات الأهلية؟

- القانون نص على إنشاء وحدة تضم قاعدة بيانات عن الجمعيات وأنشطتها، ومصادر تمويلها، والإفصاح عن مصادر التمويل للعامة، وتنشأ بحكم قانون فى الوزارة، كما أن هناك لجنة تشكل برئاسة الوزيرة، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وبعض المستشارين للتجهيز لدور «أكاديمية الجمعيات الأهلية»، وفلسفتها أن يكون العمل الأهلى مبنياً على أسس علمية، ومعايير ومقاييس، ورفع قدرات المؤسسات الأهلية.

فى حال تعثر إحدى الجمعيات الأهلية الصغرى كيف يتم توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد؟

- القانون نظمها، فهناك حل اختيارى للجمعية عن طريق الجمعية العمومية، والقانون نص على أنه خلال عام إن لم تمارس الجمعية، أى أنشطة أو أعمال جادة فيتم حلها بحكم القانون، والجهة الإدارية هى التى تحدد من خلال الرقابة والمتابعة.


مواضيع متعلقة