قانوني يوضح عقوبة اعتداء طالب على أستاذ جامعي بمسدس وبنزين

قانوني يوضح عقوبة اعتداء طالب على أستاذ جامعي بمسدس وبنزين
- الاعتداء على دكتور جامعة
- جامعة الإسندرية
- طالب يعتدي على أستاذ جامعي
- سلاح بدون ترخيص
- الاعتداء على موظف
- الاعتداء على دكتور جامعي
- الاعتداء على دكتور جامعة
- جامعة الإسندرية
- طالب يعتدي على أستاذ جامعي
- سلاح بدون ترخيص
- الاعتداء على موظف
- الاعتداء على دكتور جامعي
ينتظر طالب بالفرقة الثانية بجامعة الإسكندرية عدة تهم جنائية وتأديبية، إثر اقتحامه مكتب الدكتور محمود رجب، أستاذ مادة المالية العامة ورئيس الكنترول بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وحاول إشعال النيران به وضربه بمسدس، وذلك على خلفيه صدور قرار بفصله لمدة عام من مجلس التأديب، لإحداثه شغبًا أثناء سير الامتحانات يوم 21 يناير الماضي، حيث تسبب في إصابته بجرح ونقله إلى المستشفى.
واضاف "الصيفي" أن الأستاذ نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بجرح في الرأس، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، والإمساك بالطالب قبل إحداث أي إصابات أخرى، أو إشعال النيران، وتسليمه إلى قسم الشرطة حيث تم تحرير محضر بالواقعة، إضافة إلى عقد اجتماع مجلس كلية طارئ.
عدة تهم في انتظار الطالب الجامعي مرتكب هذه الوقعة، أوضحها الدكتور محمود كبيش الخبير القانوني لـ"الوطن"، مشيرا إلى أنه أولا، هناك عقوبة تأديبية في انتظار هذا الطالب وهي الفصل من الجامعة، لمخالفته القيم والتقاليد الجماعية.
أما عن التهم الجنائية، قال كبيش، إنه توجه له تهمة الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، ونصت المادة 136 من قانون العقوبات، على أنه "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة".
جناية أخرى على مرتكب الواقعة هي "محاولة حرق"، والتي تعد جناية، ونص القانون على "كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، حسب كبيش.
وفي حال كان السلاح غير مرخص توجه له تهمة حمل سلاح بدون ترخيص، وعقوبتها تصل للسجن المشدد لمدة 15 عاما.