يحدث اليوم في الدستورية.. الحكم في بطلان 7 مواد بقانون محاكم الأسرة

كتب: أحمد ربيع

يحدث اليوم في الدستورية.. الحكم في بطلان 7 مواد بقانون محاكم الأسرة

يحدث اليوم في الدستورية.. الحكم في بطلان 7 مواد بقانون محاكم الأسرة

تعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم، جلستها الشهرية، برئاسة المستشار سعيد مرعي، لنظر عددا من الطعون على دستورية القوانين، ومن المقرر أن تفصل المحكمة، في دعوى عدم دستورية نص المادة "16" فقرة "د" من القانون رقم 77 لسنة 1975، المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 الخاص بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، فيما نصت عليه من إعفاء تلك الهيئات، من 75% من مقابل استهلاك المياه.

المحكمة تفصل بطلان إعفاء الأندية الرياضية من مقابل استهلاك المياه

كما تفصل المحكمة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية 7 مواد من القانون رقم 1 لسنة 2000، والقانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة.

وتنص المواد المطعون فيها على:

المادة (1):

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الإحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.

وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

المادة (2):

تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين، والأخر من الإخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية.

وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال. 

المادة (3):

تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى، فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

ويسرى أمام محاكم الأسرة، فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الإحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.

كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

المادة (4):

تنشا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة (5):

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل.

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.

المادة (14):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

كما تفصل المحكمة أيضا في الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، والتى تنص "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الأخطاء الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية، فالمصلحة أن تقدر هذه القيمة، وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار، يكون الربط نهائيا، وتصبح الضريبة واجبة الأداء 2 وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير، وعلى الممول سداد الضريبة، وفقا لقرار اللجنة الصادر فى الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

ويحق للممول أيضا أن يطعن على قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقيم فى دائرتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار، ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة، ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم".

كما تنظر المحكمة دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بأكاديمية الشرطة والنصوص الأخري المرتبطة لها فيما يتعلق بشروط القبول لنظام الدراسة بها.وتنص المادة المطعون عليها على أنه يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:

1- أن يكون مصرى الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.

5- أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.

6- ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

7- بالنسبة لطلية القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية. 


مواضيع متعلقة