تأجيل دعوى عدم دستورية مادة بقانون تأجير وبيع الأماكن لـ8 ديسمبر

تأجيل دعوى عدم دستورية مادة بقانون تأجير وبيع الأماكن لـ8 ديسمبر
- الدستورية العليا
- مفوضي الدستورية
- المحكمة الدستورية
- قانون بيع وتأجير الأماكن
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- الدستورية العليا
- مفوضي الدستورية
- المحكمة الدستورية
- قانون بيع وتأجير الأماكن
- العلاقة بين المالك والمستأجر
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
وأقيمت الدعوى رقم 293 لسنة 25 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة رقم 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.
وتنص المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي:
1 ـ إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافيا يجرى الترميم والصيانة منها:
2 ـ إذا لم تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوي على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى:
أ - بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965، وتكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلي المبنى.
ب - بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس 1965، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى.
جـ - بالنسبة للمباني المنشأة أو التي نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى.
3- وإذا لم يجرى الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك، ولا شاغلين أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأي منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل.
ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك، وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977.
أما الأعمال التي لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة، والتي يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين، ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب، جـ، من هذه المادة.