القضاء الإداري يؤيد قرار خفض 36% من قيمة كروت الشحن

كتب: محمد عيسى

القضاء الإداري يؤيد قرار خفض 36% من قيمة كروت الشحن

القضاء الإداري يؤيد قرار خفض 36% من قيمة كروت الشحن

رفضت محكمة القضاء الإداري، دعوى أقامها مواطن وحملت رقم 32708 لسنة 72 ق، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما تضمنه من الموافقة على خفض رصيد كروت شحن الموبيل بنسبة 36 %، على سند من أنه مالك لثلاثة خطوط لشركات.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين وائل الشامي وخالد كرم نائبي رئيس مجلس الدولة.  

وتعود وقائع القضية إلى إقامة المواطن "ع.و"، دعوى بمحكمة القضاء الإداري بدمياط بتاريخ 27 نوفمبر 2017، قيدت برقم 744 لسنة 7 ق طلب فيها إلغاء القرار الصادر من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بخفض قيمة كروت الشحن، لأنه متضرر من القرار، حيث أنه متعاقد مع شركات المحمول المدعى عليها ويمتلك عددا من الخطوط، ونما إلى علمه صدور القرار محل الطعن، ثم أحيلت الدعوى من محكمة دمياط إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.

المحكمة: يجب أن يكون هناك تناسب بين جودة الخدمة والسعر 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه يجب أن يكون هناك تناسب بين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، والأسعار التي تقدم بها من العناصر المتغيرة، بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ومن ذلك تغير أسعار الأجهزة والآلات والمعدات وغيرها من عناصر البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة وتغيير مواصفاتها التقنية، في ضوء التطور المذهل في التكنولوجيا في هذا المجال، مشددة على أن الجهاز القومي للاتصالات ليس حرا بشكل مطلق في تحديد قيمة الخدمة بل يخضع لرقابة القضاء.

وأضافت المحكمة، أن الشركات مقدمة الخدمة كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالإضافة إلى 8 % الخاصة بضريبة الجدول، وأنه وفقا لبدء سريان قانون الضريبة على المبيعات فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على مستخدم الخدمة وليس مقدمها.

واستنادا لذلك، أصدر الجهاز القرار المطعون فيه متضمنا بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة، على أن يجري خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 %، والتي تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة، مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن.

الرسوم المفروضة ضريبة على المبيعات  

وأضافت المحكمة أنه لا ينال من صحة هذا القرار الادعاء بأن الرسوم المفروضة، والتي بموجبها جرى خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 %، ليس لها سند من القانون وجرى فرضها بالمخالفة للدستور، فذلك مردود عليه بأن الرسوم المذكورة لا تعدو أن تكون ضريبة جرى فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة غير  قائمة على سند قانوني يدعمها ويتعين بالتالي القضاء يرفضها.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرر خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.

 

 

 


مواضيع متعلقة