"تنفيذية القانون": 1000 جنيه الحد الأدنى لاشتراك "التأمينات" و7 آلاف الأقصى

كتب: محمد طارق

"تنفيذية القانون": 1000 جنيه الحد الأدنى لاشتراك "التأمينات" و7 آلاف الأقصى

"تنفيذية القانون": 1000 جنيه الحد الأدنى لاشتراك "التأمينات" و7 آلاف الأقصى

نظّم مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، التى يستعد مجلس الوزراء لإصدارها رسمياً خلال أيام، قبل 1 يناير المقبل، كافة الأحكام، وعلى رأسها الأجر الذى يتم بناء عليه الاشتراك بالتأمينات بحد أدنى 1000 جنيه، وأقصى 7 آلاف جنيه، وكذلك شروط استحقاق المعاش، والفئات الخاضعة لنظام التأمينات الجديد، وآلية استثمار الأموال.

وطبقاً للائحة، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، وتتضمن 331 مادة، يشمل نظام التأمينات الاجتماعية 4 أنواع، هى: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين «إصابات العمل، المرض، البطالة»، ويطبق على 4 فئات هى «العاملون لدى الغير» و«أصحاب الأعمال» و«العاملون المصريون بالخارج» و«العمالة غير المنتظمة».

النظام الجديد يضم المهن الحرة والنقابات المهنية ومالكى الأراضى والمأذونين الشرعيين والعمد والمشايخ والمرشدين السياحيين والأدباء والفنانين

وفيما يخص فئة العاملين لدى الغير، فتضم طبقاً للائحة التنفيذية، العاملين فى «الجهاز الإدارى للدولة والوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المؤقتون بتلك الجهات»، كما يسرى على العاملين بالقطاع الخاص بشرط أن يكون سن المؤمَّن عليه 18 سنة فأكثر، وأن تكون علاقة العمل منتظمة، وكذلك يخضع لنظام التأمينات الجديد الأجانب الخاضعون لقوانين العمل والتوظيف المصرية.

وتشمل فئة أصحاب الأعمال الخاضعين لنظام التأمينات، ملاك شركات الشخص الواحد، والمشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ومالكى الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فداناً فأكثر، وحائزى الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فداناً فأكثر.

كما تشمل فئة أصحاب الأعمال أصحاب مراكب الصيد، والمأذونين الشرعيين، والعمد والمشايخ، والمرشدين السياحيين، والأدباء والفنانين، وكذلك الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، وكذلك الحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم، بشرط أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة.

أما فئات العاملين المصريين بالخارج فتشمل العاملين «المرتبطين بعقود عمل شخصية، ولحساب أنفسهم، وبوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل مصر المرتبطين معها بعقود عمل شخصية، ولا يسرى فى شأنهم قانون العمل، وذلك بشرط أن يتقدم الراغب فى التأمين بطلب للاشتراك وفقاً لأحكام قانون التأمينات الجديد، وألا يقل عمره عن 18 عاماً».

أما فئة «العمالة غير المنتظمة»، والتى يُشترط لانتفاعها بقانون التأمينات ألا يقل عمرها عن 18 عاماً، فتشمل «الباعة الجائلين، منادى السيارات، موزعى الصحف، ماسحى الأحذية المتجولين»، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، بشرط عدم استخدام عمال يعملون لديهم، وعدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر بشأنه شروط القيد فى السجل التجارى، وألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعنية.

كما تشمل «العمالة غير المنتظمة»، فئات «خدم المنازل، محفظى وقرّاء القرآن الكريم، خُدّام الكنيسة، العاملين المؤقتين فى الزراعة، سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح أو الاستزراع، وملاك الأراضى الزراعية ممن تقل ملكيتهم عن فدان، وحائزى الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان».

65 عاماً سن المعاش لـ"خدم المنازل ومحفظى القرآن وخدام الكنيسة والحرفيين"

وحددت اللائحة سن المعاش مع بداية إصدار القانون فى يناير 2020، بحيث يكون 60 عاماً لكل من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، والعاملين المصريين فى الخارج، ويكون 65 عاماً للعمالة غير المنتظمة وأصحاب الأعمال، تمهيداً لرفع سن المعاش لكافة الفئات تدريجياً ليصل 65 عاماً فى يوليو 2040، ويتم حساب المعاش المستحق بناء على معادلة تشكل المدة التى قضاها الموظف بكل من نظام التأمينات الجديد والقديم.

وطبقاً للائحة التنفيذية لقانون التأمينات، فيجوز للعاملين بالخارج سداد الاشتراكات مقدماً أو كل 6 أشهر أو كل سنة، كذلك سمحت بتقسيط الاشتراكات الخاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة والعاملين بالخارج على أقساط شهرية، للتسهيل عليهم وتشجيعهم على الاشتراك بالتأمينات.

15% زيادة سنوية وضم الأجر الأساسى والحوافز والبدلات والعمولات

وعرّفت اللائحة عناصر أجر الاشتراك، والذى يتم بناء عليه الاشتراك بالتأمينات، بأنه المقابل النقدى الذى يحصل عليه الموظف ويضم الأجر الوظيفى، والأساسى، والمكمل، والحوافز، والعمولات، والبدلات، باستثناء بدلات «الانتقال، السفر، حضور الجلسات»، وغيرها من البدلات التى تُصرف للموظف مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته، وحددت اللائحة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالتأمينات بنحو 12000 جنيه سنوياً (أى ألف جنيه شهرياً) والحد الأقصى 84000 سنوياً (أى 7 آلاف جنيه شهرياً)، على أن تتم زيادة هذين الحدين بواقع 15% فى أول يناير لمدة سبع سنوات اعتباراً من يناير 2020 ثم يتم ربط زيادة هذين الحدين بنسبة التضخم.

وحددت اللائحة حصة الاشتراك بالمعاش الإضافى بحيث تكون 10% يلتزم بها الموظف من أجره الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك (الذى حددته اللائحة بنحو 7 آلاف جنيه) بشرط ألا يتجاوز 100% من الحد الأقصى، فيما يتحمل صاحب العمل 1% من أجر الموظف للاشتراك فى تأمين البطالة.

واشترطت للحصول على المعاش الإضافى أن يتجاوز الموظف الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى المقدر بـ7 آلاف جنيه، ويتم الاشتراك به بحصة 10% من الأجر الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

كما اشترطت للحصول على المعاش المبكر توافر مدة اشتراك بالتأمينات تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر الموظف الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، وأن يكون مشتركاً فعلياً بالتأمينات 20 سنة، وتزداد لـ25 عاماً بداية من يناير 2020.

وفرضت اللائحة غرامات على صاحب العمل فى حالة تأخره عن توريد اشتراكات الموظفين، حيث تحدد الغرامة بنسبة تساوى متوسط العائد على أذون الخزانة مضافاً إليها 2%. واشترطت لحصول الموظف على معاش الشيخوخة أن يكون وصل له مع توافر مدة اشتراك 10 سنوات فعلية على الأقل بالتأمينات، وتزاد إلى 15 سنة اعتباراً من أول يناير 2025.

3 أشهر معاشاً مستحقاً إضافياً كنفقات جنازة فى حالة الوفاة.. وإعانة شهرية إذا اختفى الموظف لسبب قهرى

وطبقاً للائحة، يتم صرف نفقات جنازة فى حالة وفاة الموظف والمستحق للمعاش، تقدر بـ3 أشهر من المعاش المستحق شاملاً الزيادات، وفى حالة فقد الموظف المؤمَّن عليه، ولم يُعثر عليه لمدة 3 أشهر، يتم صرف إعانة شهرية، وفى حالة لم يُعثر عليه لمدة 4 سنوات يتم اعتباره متوفى، أما فى حالة العثور عليه، وكان الغياب لسبب غير قهرى وبإرادته فيتم اعتبار الإعانات الشهرية التى تم صرفها ديناً عليه.

صرف 20% من قيمة المعاش كإعانة إضافية فى حالة "العجز".. واعتبار الأورام الخبيثة والأمراض العقلية وضغط الدم عجزاً كلياً

وحددت اللائحة حالات العجز الكلى للموظف الذى يستحق بناء عليه معاشاً، «الأورام الخبيثة» فى أعضاء حيوية مثل «الكبد والقلب والرئتين والمخ»، وأمراض الدم الخبيثة، والأمراض العقلية والتليف الرئوى، وضغط الدم الشديد الذى يصل لـ230 /120 والمصحوب بتضخم بعضلة القلب والذى لا يستجيب للعلاج أكثر من عامين، ودوالى المرىء وضعف الإبصار الشديد والذى لا يتحسن بالنظارة أو التدخل الجراحى، يستحق صاحب المعاش العجز الكامل 20% إضافية من قيمة ما يستحقه من معاش، إذا قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه فى حاجة لمعاونة دائمة من شخص آخر.

تأمين احتياطى لحسابات البطالة يغطى نفقات 24 شهراً.. و12 شهراً لتأمين المرض.. وفتح الباب للتبرعات

ونظمت اللائحة التنفيذية الإدارة المالية للحسابات من خلال تشكيل لجنة خبراء تضم خبراء اكتواريين وخبراء ماليين وتأمينيين، يتولون مهمة إجراء تقييم اكتوارى لحسابات التأمين الاجتماعى، وتحديد احتياطى لتلك الحسابات، بحيث تكون 12 شهراً من النفقات المتوقعة لتأمين المرض، و24 شهراً لتأمين البطالة.

ويُعد الخبراء تقييماً مالياً واكتوارياً لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال السنة الأولى من بداية العمل بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد (أى خلال عام 2020) وكذلك مرة على الأقل كل 3 سنوات لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يقيّم التقرير الاكتوارى ما إذا كانت معدلات اشتراكات التأمينات كافية لسداد الالتزامات، وفى حالة عدم كفاية معدلات الاشتراكات يوصى التقرير الاكتوارى بمعدلات الاشتراك المناسبة التى يجب تنفيذها فى السنوات اللاحقة، وكذلك ستتولى لجنة الخبراء إعداد تقرير للعرض على مجلس الإدارة تمهيداً لإصدار قرار بنسبة الزيادة السنوية للمعاشات.

وطبقاً للائحة يجب أن يتضمن التقرير الاكتوارى للحسابات عدد المستفيدين والمستحقين المتوقع وأجوار العمال ومعدلات الاشتراك والرواتب ودخل الاستثمار وتحويلات الخزانة العامة، وإجمالى الإيرادات، والمزايا التأمينية، وإجمالى الإنفاق، والرصيد السنوى، والعجز الاكتوارى، والاحتياطات الإيجابية أو السلبية، ومؤشرات عدم الاستقرار المالى فى المستقيل، ويُعرض تقرير لجنة الخبراء الاكتواريين، على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويتضمن التوقعات المالية وعوامل الخطر ومدى استقرار المركز المالى للحسابات، وسُمح لمجلس إدارة التأمين الاجتماعى بقبول التبرعات والإعانات والهبات.

وحول استثمار أموال التأمينات، نظمت اللائحة اختصاصات وآلية عمل صندوق استثمارات أموال التأمينات، حيث سيتولى كل ما يتعلق بإدارة واستثمار أموال صندوق التأمينات، على أن يُشكل مجلس أمناء يسمى «مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية» يتولى إدارة الصندوق، ويُشكَّل بقرار من رئيس الوزراء، وتكون مدة عضويته 3 سنوات تجدد مرة واحدة، ويكون له نظام أجور وحوافز خاص به يتناسب مع المؤهلات والخبرات المطلوبة فى مختلف شاغلى الوظائف بالهيكل، وطبقاً للائحة يجوز لمجلس الأمناء الاستعانة بالخبراء لإبداء الرأى فى أوجه الاستثمار فى أنشطة محددة، وتكون الأموال التى يديرها صندوق الاستثمار من الفوائض المالية التى يتم تحويلها شهرياً من الهيئة وعوائد الأموال المستثمرة وما يُنقل إليه من أصول، ويقوم صندوق الاستثمار بتأسيس صندوق الاستثمار العقارى.

وألزمت اللائحة بتنويع المحفظة الاستثمارية بين فئات وأصول مختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية وبما يتلاءم مع طبيعة أموال نظام التأمين، وحظرت الاستثمار فى أوراق مالية تحت التصفية أو مرهونة أو فى حالة إفلاس، وكذلك المضاربة فى أسواق العملات الأجنبية، وفى الأسواق الدولية، إلا بموافقة مجلس الوزراء.


مواضيع متعلقة