عدم اختصاص "الإداري" بنظر دعوى سن تقاعد القضاة

عدم اختصاص "الإداري" بنظر دعوى سن تقاعد القضاة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة.
وقالت الدعوى رقم 39530 لسنة 71 قضائية، إن أحد نواب المجلس الساعي للشهرة يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدًا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة دون مبرر قانوني يبيح له ذلك.
وأضافت أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقلالا كاملا بإدارة شؤونه الإدارية أيضًا وينبغي أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أي سلطة أخرى، وذلك وفقًا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل في كل المنازعات والجرائم ويدير شؤونه مجلس أعلى، كما نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها والأخذ برأيها في جميع ما يتعلق بها، وأن المادة 139 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.