كتاب دوري جديد للنائب العام بشأن قضايا غسل الأموال

كتاب دوري جديد للنائب العام بشأن قضايا غسل الأموال
- النائب العام
- المستشار حماده الصاوي
- غسل الأموال
- نيابة غسل الأموال
- جرائم غسل الأموال
- النائب العام
- المستشار حماده الصاوي
- غسل الأموال
- نيابة غسل الأموال
- جرائم غسل الأموال
أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، كتابا دوريا جديدا يتعلق بتحقيق جرائم غسل الأموال، بعد إصداره خلال الأيام الماضية قرار إنشاء نيابة غسل الأموال.
وذكر كتاب النائب العام الذي حمل رقم 6 لسنة 2019، "أنه نظرا لتطور وتعقد جريمة غسل الأموال وارتباطها بعدد من أشد الجرائم خطرا على المجتمع وأمنه كجرائم تمويل الإرهاب والإتجار في المواد المخدرة والجريمة المنظمة والفساد، فقد أصبح لها آثار بالغة الضرر على الاقتصاد القومي للبلاد وإزاء ذلك تنامت الحاجة إلى مواجهة فعالة لهذه الظاهرة".
وأوضح كتاب النائب العام، أن المشرع نظم الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها وتطبيق تلك الوسائل على المؤسسات المالية وكذا أصحاب المهن والأعمال غير المالية – في الأحوال المحددة قانونا – وتطبيقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتحقيقا للدور الأكمل للنيابة العامة في تطبيق أحكامه وتفعيلا للهدف من إنشاء نيابة غسل الأموال.
وأوضح الكتاب أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدا بتحويل المتحصلات أو اكتسابها أو حيازتها أو إدارتها أو استخدامها أو استبدالها أو ضمانها أو استثمارها، أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وعاقب المشرع على جريمة غسل الأموال أو الشروع فيها بوصف الجناية بعقوبة أصلية هي السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبة تكميلية وجوبية هي مصادرة الأموال المضبوطة أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية.
وعاقب المشرع على جرائم عدم الإخطار عن العمليات التي يشتبه أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وعدم إمساك سجلات ومستندات لقيد العمليات المالية أو عدم الإحتفاظ بها والإفصاح عن إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المشتبه بها.
وتضمن الكتاب الدوري أن "تختص نيابة غسل الأموال بكل نيابة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وما ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزية وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعيا ومكانيا بنظر الدعوى الجنائية في قضايا غسل الأموال".
وتابع الكتاب: "للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها، وفق القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو الأطراف التي تكون مصر طرفا فيها".