"النور" يعترض على سن زواج الفتيات: البلوغ الحقيقي يبدأ من سن 15 عاما

"النور" يعترض على سن زواج الفتيات: البلوغ الحقيقي يبدأ من سن 15 عاما
- اللجنة الدستورية و التشريعية
- الاحوال المدنية
- مجمع البحوث
- حزب النور
- اللجنة الدستورية و التشريعية
- الاحوال المدنية
- مجمع البحوث
- حزب النور
أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الاحوال المدنية "منع زواج الأطفال"، لاجتماع لاحق، لحين عرضه على الأزهر الشريف وعرض الآراء الخاصة بـ"مجمع البحوث الإسلامية ومجلس الدولة" مجمعة على النواب.
وأشار المستشار بهاء أبوشقة إلى موافقة مجمع البحوث الإسلامية على تعديل القانون، لكنه ارتأى مراجعة صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل 227 فيما يتعلق بالعقوبات، وقال: "لا يوجد عقوبة أبدية ولا يوجد ما يسمى لا تسقط الجريمة بالتقادم".
واعترض نائب حزب النور السلفي محمد صلاح خليفة، على بعض مواد مشروع القانون، قائلا: "لابد من إعادة الأمر للأزهر الشريف، لأنه لم ينتبه إلى بعض المواد التي قد تحرم الحلال وتحلل الحرام، نرفض زواج من هم أقل من 18 عاما بعقد شرعي، ثم نوافق في ذات القانون على إثبات الزواج العرفي أو الزنا إذا نتج عنه حمل سفاح".
وقال النائب: "البلوغ الحقيقي يبدأ من سن 15 عاما"، وتابع: "الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون، هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة، ولا المكتوب عند محامي ولا مأذون؟".
وأضاف نائب حزب النور السلفي: " لا بد من ضبط التشريع، هناك حالات في مجتمعنا تتزوج قبل 17 عاما وتوثّق في وقت لاحق، هذا أمر في منتهى الخطورة، ويتسبب في مخالفات كثيرة جدا"، وعقّب المستشار بهاء أبوشقة، قائلا: "هناك مهلة لدراسة الأمر من جانب كل منا، لنصل للنص الأصوب بما يراعي ذمّة ترضي الله"، كما طالب أبوشقة، نائب النور بإعداد مذكرة بالمقترح الذي يطالب به برأي الازهر مجددا.
والمادة التي اعترض عليها نائب النور، تنص على: "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن من النيابة العامة، في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات، وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا".