البرلمان يوافق على تعديلات التصالح بمخالفات البناء ويحيله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق على تعديلات التصالح بمخالفات البناء ويحيله لمجلس الدولة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديلات الجديدة، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، رقم (17) لسنة 2019، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، على أن تجري الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
الحكومة ترفض التصوير الجوي من مخالفات البناء
وتضمنت التعديلات، رفض الحكومة لحذف التصوير الجوي من مخالفات البناء، واستبدال مصطلح المتأخمة بالقريبة، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح، مع الدفع بـ3 أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء، على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.
المجلس يسمح للمكاتب الهندسية المعتمدة بتقديم تقارير السلامة الإنشائية
وسمح المجلس، للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية، مع الموافقة على مد العمل بالقانون، لمدة عام من نهاية المدة الحالية، المقرر لها الانتهاء في 8 يناير 2019، حيث العام يكون بواقع 6 شهور بقوة القانون، و6 شهور من خلال رئيس مجلس الوزراء، إذا إحتاج الأمر، على أن تتاح فرصة الدفع بشكل إلكتروني، دون الاكتفاء بالدفع الكاش.
الموافقة على مد مدة التصالح لـ6 شهور أخرى
ووافق المجلس، على مد مدة التصالح 6 شهور أخرى لتصبح مدة القانون عاما، ومنح رئيس الوزراء مد المدة لـ6 شهور أخرى، حيث نصت المادة نهائيا، على أن يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، لهذه التعديلات لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة، بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.
وذلك بعد سداد رسم فحص، يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مد هذه المدة 6 شهور أخرى.
وتضمنت التعديلات التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق، بعد أن كان محظورا ذلك، ومد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهي مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها 6 شهور أخرى، إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد.
وجرى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، التي تنص على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح، ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.
وتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى، حيث يسمح النص القائم بالتصالح في الكتل السكنية المتاخمة من الأحوزة العمرانية، فجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية القريبة "بدلا من المتاخمة" من الأحوزة العمرانية، لأن تصبح كلمة قريبة.
المجلس يوافق على تعديل البند الثاني من المادة الأولى
كما وافق المجلس، على تعديل في المادة الأولى البند "2" من المادة الأولى، والذي كان ينص على حظر التصالح في التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، فجاء التعديل ليضيف لنهاية البند "ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن".
وتضمنت التعديلات البند السابع من المادة الأولى، التي تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، حيث تضمن التعديل إضافة عبارة ما لم توافق الجهة الإدارية في نهاية البند، وجاء التعديل بسبب وجود مخالفات كثيرة، تتمثل في تغيير الاستخدام، والذي لا يؤثر على سلامة المنشأ.
تعديل آلية تقديم الرسم الهندسي
وتضمن القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة، لتنص على أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، بدلا من النص بالقانون القائم الذى كان يتضمن أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
استثناء القرى وتوابعها من طلاء الحوائط
وجرى الموافقة على الفقرة الرابعة من المادة السادسة، وهو "استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها، التي لا تتناسب مع هذا الشرط.
وبناء عليه جرى تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".
الموافقة على تسديد غرامات المخالفات على 3 أقساط
ووافق مجلس النواب، على تعديل يسمح بتسديد أقساط مخالفات البناء على ثلاثة أقساط بدون فوائد، على أن يخصم منها الغرامات التي جرى دفعها من المخالفين، نتيجة أحكام قضائية صادرة في وقت سابق، وهو الأمر الذي توافقت معه الحكومة، ممثلة في نائب وزير الإسكان خالد عباس، مؤكدا على عدم ممانعة الحكومة، مادام الأمر لا يخالف القانون.
ووافق على المادة نهائيا، بأن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر، بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، و2 من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة، تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على آلا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح، عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
وجرى استحداث مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللائحة الحالية، لحين صدور اللائحة الجديدة".