البرلمان يوافق على تعديلات "التصالح في مخالفات البناء" من حيث المبدأ

البرلمان يوافق على تعديلات "التصالح في مخالفات البناء" من حيث المبدأ
- مجلس النواب
- البرلمان
- الحكومة
- لجنة الإسكان
- تعديلات التصالح في مخالفات البناء
- مجلس النواب
- البرلمان
- الحكومة
- لجنة الإسكان
- تعديلات التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم على تعديلات مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019 والمعروضة على مجلس النواب من حيث المبدأتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الجلسة العامة الآن لمناقشة عدد من البيانات العاجلة ومشروعات القوانين.
تضمنت التعديلات الجديدة وفقا لتقرير لجنة الإسكان بالجلسة العامة لمجلس النواب على الموافقة بالتصالح للمباني المخالفة التي تم بناؤها حتى أبريل 2018، بعد أن كانت في القانون الحالي حتى يوليو 2017.
وأتاحت التعديلات التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق بعد أن كان محظوراً ذلك، ومد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهي مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد.
وكشف تقرير اللجنة أن القانون الحالي لم يحقق المستهدف منه، لذا كان لا بد من البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون، التي كان أبرزها احتواءه على مواد وأحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، بجانب صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، بخلاف السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، كما أن فترة الـ 6 أشهر المحددة لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، غير كافية ويجب زيادتها.
واورد التقرير أن المباني المخالفة انتشرت بصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، وهناك تكدس للقضايا المتعلقة بهذه المشكلة وتداعياتها في ظل صعوبة إزالة هذه المباني، نظراً لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها.وأبدى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة تعجبه من موافقة الحكومة على 58 طلب من طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء،فقط متابعًا: "محافظات السويس والقليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وأسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء، لم يتم الموافقة على أى طلبات منها".
وكانت ابرز التعديلات : تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الاولى والتي تنص على انه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.
وتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى حيث يسمح النص القائم بالتصالح في الكتل السكنية المتاخمة من الأحوزة العمرانية فجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية القريبة " بدلا من المتاخمة " من الأحوزة العمرانية وعلة التعديل ان كلمة قريبة اكثر وضوحا.
و تضمنت التعديلات تعديل البند السابع من المادة الاولى التي تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، حيث تضمن التعديل اضافة عبارة ما لم توافق الجهة الإدارية في نهاية البندو تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة لتنص على ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف بدلا من النص بالقانون القائم الذى كان يتضمن ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
ومن ابرز التعديلات التي وردت بالقانون ايضا تعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن " ، بحيث يصبح نص الفقرة "ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
وتم تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة وهو :"استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط. وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".
وتعديل الـمادة العاشرة التي تتحدث عن تشكيل اللجنة التي تنظر التظلم فى التصالح وتضم من بين اعضائها مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وجاء التعديل لينص على ان تكون خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلاً من "خمسة عشر سنة" ، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح.
و تم ايضا استحداث مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به". وهذا التعديل سيؤدي إلى مد فترة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.