الإفتاء توضح حكم تأخير غسل الجنابة

كتب: عبد الوهاب عيسى

الإفتاء توضح حكم تأخير غسل الجنابة

الإفتاء توضح حكم تأخير غسل الجنابة

تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: "ما حكم تأخير غسل الجنابة؟".

وأجابت الدار: "غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة فإنه يجب الغسل إذا ضاق وقت أداء الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج، قوله: "ولا يجب فورًا أصالة" خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها.

وأضافت الدار: "مع ذلك يستحب للجنب إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أن يتوضأ، وكذلك إذا اضطر للخروج من بيته ونحو ذلك؛ فعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَرْقُدُ وَهوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: "نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ"، قال العلامة المرداوي في الإنصاف: "ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ".


مواضيع متعلقة