"المحاكم": تقرير الصحة النفسية يحدد المسئولية الجنائية والإعفاء من العقوبة لـ"مصاب الوسواس"

"المحاكم": تقرير الصحة النفسية يحدد المسئولية الجنائية والإعفاء من العقوبة لـ"مصاب الوسواس"
- الوسواس القهري
- الأمراض النفسية
- الانتحار
- الصحة النفسية
- هواجس
- وسواس
- الوسواس القهري
- الأمراض النفسية
- الانتحار
- الصحة النفسية
- هواجس
- وسواس
بين الحين والآخر يظهر فى بعض القضايا التى يحاكم فيها متهمون فى قضايا جنائية أمرٌ يثيره دفاعهم أمام المحكمة يتعلق بإصابتهم بمرض نفسى أو وسواس قهرى أو اضطراب عقلى دائم أو متقطع، طالباً اعتبار موكله غير مدرك لحظة ارتكاب جريمته، بما يمنع مساءلته جنائياً، بسبب طبيعة حالته.
يقول مصدر قضائى إنه «على الرغم من لجوء الدفاع فى بعض الحالات لمثل هذه الطلبات، أو يكون دفاعه وحديثه عن المرض النفسى أو العقلى للمتهم محاولة للإفلات، فإن القانون والمشرِّع وضعا تلك الحالات موضع العناية حتى لا يضار مريض بعقوبة نص القانون على الإعفاء منها، ولذلك يكون الفيصل فى هذه المسألة لتقرير الخبير بشأن حالة المتهم، سواء كان مستشفى الصحة النفسية أو خبيراً آخر تقرره المحكمة».
وينص قانون العقوبات فى المادة 62 من باب أسباب الإباحة وموانع العقاب على أنه «لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار».
"سعيد": المحكمة ملزمة بعرض المريض على المستشفى للتأكيد
ويوضح المحامى طارق جميل سعيد أن «دفاع المتهم الذى يعانى من وسواس قهرى أو اضطراب نفسى يُقدم للمحكمة ما يثبت إصابة موكله بالمرض، طالباً عرضه على الخبير لتأكيد ما يدفع به، والمحكمة ملزمة فى تلك الحالة بعرض المتهم على أحد مستشفيات الصحة النفسية لمدة زمنية محددة، على أن يصدر المستشفى الذى فحص الحالة تقريراً فى نهاية تلك المدة يوضح فيه طبيعة الحالة التى عليها المتهم وأثرها على إدراكه عند وقوع الجريمة، وما إذا كان مدركاً أم لا، وبالتالى تتحدد مسئوليته الجنائية أو عدمها بناء على هذا التقرير وما توصل له من نتيجة، فإذا كانت النتيجة أن حالة المتهم تتسبب فى عدم مسئوليته الجنائية عن الفعل المنسوب له يُعفى من العقوبة بنص القانون، لأن هذه الحالة من الحالات التى أعفاها قانون العقوبات من تطبيق العقوبة فى حالة توافرها».
ونص القانون أيضاً على بعض الحالات التى يُعفى مرتكبوها من العقوبات تضمنتها المادتان 61 و62 من قانون العقوبات، موضحاً أنه «لا عقاب على مَن ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله، ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه، أو على غير علم منه بها، بينما يظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة».