حكم ذكر عيوب الخاطب لمن يسأل.. "الإفتاء" تجيب

كتب: عبد الوهاب عيسى

حكم ذكر عيوب الخاطب لمن يسأل.. "الإفتاء" تجيب

حكم ذكر عيوب الخاطب لمن يسأل.. "الإفتاء" تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا: "هل يجوز ذكر عيوب الخاطب لمن سئل عنه؟"، وأجابت الدار أن من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه يقينا -لا مجرد ظن أو سماع- في المسؤول عنه من مساوئ شرعية أو عرفية، مع مراعاة أن يكون هذا البيان قاصرا على صاحب المصلحة في معرفة ذلك، ولا يكون ذلك غيبة محرمة؛ لأنه يقصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء.

واستشهدت الدار بقول النبي صلى الله عليه آله وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له" رواه مسلم، وعن عمرو بن ميمون رضي الله عنه: "أن أخا لبلال رضي الله عنه كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم، فخطب امرأة من العرب، فقالوا: إن حضر بلال زوجناك، قال: فحضر بلال رضي الله عنه فقال: أنا بلال بن رباح، وهذا أخي، وهو امرؤ سيئ الخلق والدين، فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه، وإن شئتم أن تدعوا فدعوا، فقالوا: من تكن أخاه نزوجه، فزوجوه".


مواضيع متعلقة