"الأردن": مكتسبات العمالة: رفع الحد الأدنى للأجور.. وتخفيض السند التأميني

"الأردن": مكتسبات العمالة: رفع الحد الأدنى للأجور.. وتخفيض السند التأميني
- القوى العاملة
- العمالة المصرية
- العمالة المصرية في الأردن
- العامل المصري
- الحد الأدنى للأجور
- القوى العاملة
- العمالة المصرية
- العمالة المصرية في الأردن
- العامل المصري
- الحد الأدنى للأجور
أعلنت وزارة القوى العاملة عن اتخاذ خطوات مهمة لحماية حقوق العمالة المصرية فى الأردن، والتى أهمها تغيير صيغة عقد العمل بين أصحاب العمل الأردنيين والعمالة الوافدة، بحيث يتضمن ملحقاً يبين التزامات صاحب العمل وواجبات العامل، فضلاً عن إرشادات عامة.
وقالت الوزارة إن اللجنة الفنية المصرية - الأردنية المشتركة التى تم تشكيلها بالقاهرة مؤخراً، على هامش أحد الاجتماعات بين وزارتى القوى العاملة فى البلدين، وافقت على أن يتضمن ملحق عقد العمل الجديد عدة التزامات على صاحب العمل، بعدم حجز الوثائق الرسمية للعامل، ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، فضلاً عن رسوم تصريح العمل واستخراجه خلال 45 يوماً من تاريخ دخول العامل للبلاد، وتسديد اشتراكات الضمان حسب النسب المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعى الأردنى، وتوفير العلاج فى حالات حدوث إصابة عمل للعامل إذا لم يكن مشتركاً بالضمان الاجتماعى، كما يلتزم صاحب العمل بمنح العامل الإجازات السنوية المقررة بموجب القانون، وهى 14 يوماً مدفوعة الأجر، وكذلك الإجازات المرضية ومدتها 14 يوماً خلال السنة بأجر كامل بناء على تقرير طبى معتمد من قبَل المؤسسة، ويجوز تجديدها 14 يوماً أخرى، وبأجر كامل إذا كان نزيل المستشفى أو هناك تقرير طبى معتمد من قبَل المؤسسة، فضلاً عن منح العامل يوم عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر، ودفع بدل العمل الإضافى للعامل إذا تعدى عمله ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون، وهى 8 ساعات عمل يومية، ويستثنى منها وقت الراحة، على أن تحسب الساعات الإضافية فى الأيام العادية الساعة بساعة وربع، وفى أيام الإجازات والعطلات الرسمية الساعة بساعة ونصف.
"القوى العاملة": تشكيل لجنة فنية مشتركة لزيادة المستحقات فى العقود الجديدة
وتابعت أن ملحق العقد ألزم العامل فى نفس الوقت بالالتحاق بصاحب العمل فور دخوله البلاد، وأن يعمل تحت إشرافه وبمقتضى تعليماته طوال مدة العقد، ويحافظ على أسرار العمل المهنية وبذل العناية فى المحافظة على الآلات والمعدات، وفى حال تركه للعمل خلال سريان العقد ودون موافقة صاحب العمل يلتزم بتعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية فى العقد، وعن أية خسائر تنشأ بسبب ذلك بموجب حكم قضائى.
وأشارت إلى موافقة وزارة العمل الأردنية على طلب السماح للعمالة المصرية فى قطاع الإنشاءات والحاصلين على تصاريح عمل سارية فى نفس القطاع بالانتقال من صاحب عمل لآخر، شريطة أن يقوم أصحاب العمل بمراجعة الوزارة لأخذ الموافقات اللازمة، على أن يتضمن الطلب أسماء العمال ومدة العمل لديهم ويتم ذلك بدون دفع أية رسوم، وبموجبها أيضاً يحق للعامل المصرى صرف ضمان الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعى خلال 3 شهور من تاريخ انتهاء مدة تصاريح العمل، على أن يتم مصادقة وزارة العمل ومؤسسة الضمان على الكشوف الخاصة بالعمال المستحقين، ويجب عليه مغادرة المملكة بعد الصرف، وفى حال مخالفة صاحب العمل للالتزامات التى يتحملها تجاه العامل يتوجه العامل إلى مديريات العمل حسب منطقة الاختصاص لتقديم شكواه.
كما نجحت فى الحصول على وعد بتخفيض مبلغ السند التأمينى إلى 100 دولار بدلاً من 250 دولاراً، ورفع الحد الأدنى لأجر العامل المصرى ليتساوى مع الأردنى والمحدد بـ190 ديناراً، وإمكانية إدراج تكفيل العامل الذى لديه أولاد فى المدارس وصدر قرار بحقه بسبب مخالفة قانون العمل لحين انتهاء العام الدراسى وذلك ضمن الحالات الإنسانية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات اللازمة عند فقد جواز العامل.