حبس سنة و500 جنيه غرامة.. النواب يناقش مشروع قانون تعديل أحكام النفقة

كتب: ولاء نعمة الله

حبس سنة و500 جنيه غرامة.. النواب يناقش مشروع قانون تعديل أحكام النفقة

حبس سنة و500 جنيه غرامة.. النواب يناقش مشروع قانون تعديل أحكام النفقة

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمقدم من الحكومة، ويشمل التعديل إجراءات التقاضي في محاكم الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأداء النفقات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنّ التعديل يهدف إلى رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، وتيسيرا لبنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استياء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون.

واستندت التعديلات إلى القوانين الحاكمة في هذا المجال، وهي القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته، والقرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة وتعديلاته، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

وتتضمن التعديلات بموجب التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي، (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982، النص الآتي:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أداءه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح في أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبيّن أنّ المحكوم لصالحه تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما أداه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين"، وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مواضيع متعلقة