"إسكان البرلمان" تلغي التأمين على "حوادث المصاعد"

كتب: حسام ابو غزالة

"إسكان البرلمان" تلغي التأمين على "حوادث المصاعد"

"إسكان البرلمان" تلغي التأمين على "حوادث المصاعد"

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على إلغاء المادة 50 بفقرتيها الثانية والثالثة، من قانون البناء الموحد، والخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد، وما يترتب عليها من تأمين على حالات الوفاة والإصابة والأضرار المادية.

ورغم تمسك رئيس لجنة الإسكان عماد سعد حمودة والنائب عادل بدوي بالمادة، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة سعد حموده، مشروع تقدمت به الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

وتنص المادة على الأتي: "لا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية قبل مستخدمي المصعد، التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقاً لما تقرره اليهئة العامة للرقابة المالية".

وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم، والمشايات الكهربائية.

وحاول النائب سعد حمودة رئيس اللجنة تمرير المادة، وقال إنها تخص التأمين على المواطنين، وهي ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من صاحب العقار، إلا أن النائب محمد العقاد أعلن رفضه لها، بدعوى أنها ستمثل عبئا على الملاك، لأنها ستلزمهم بأقساط سنوية دائمة دون داعٍ، فالمالك يدفع لشركات الصيانة الدورية لأعمال المصاعد، بحسب قوله.

وانضم لرافضي المادة النواب محمد إسماعيل وممدوح مقلد وإسماعيل نصر الدين، ليجتمع الأغلبية على إلغاء المادة من القانون، وسط ترحيب من مستشار وزير التنمية المحلية.

وقال عادل بدوي مبررا رفضه لقرار الأغلبية: "دي الحاجة الوحيدة اللي بيستفيد منها المواطن من صاحب العقار"، حيث طلب تسجيل رفضه في مضبطة اللجنة.

وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضي المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.


مواضيع متعلقة