"ادعى تعذيبه مجبرا".. هل يواجه شقيق ضحية "تلبانة" عقوبة قانونية؟

كتب: عبدالرحمن قناوي

"ادعى تعذيبه مجبرا".. هل يواجه شقيق ضحية "تلبانة" عقوبة قانونية؟

"ادعى تعذيبه مجبرا".. هل يواجه شقيق ضحية "تلبانة" عقوبة قانونية؟

مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أشعل الأمور في قرية "تلبانة" الصغيرة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي ظهر من خلاله شاب مقيد اليدين والقدمين من الخلف، ومكمم الفم، حتى لا يصدر صوتا عاليا، فيما يظهر آخر، اتضح أنه شقيقه، يمسك عصا غليظة ويعتدي عليه بالضرب المبرح، بينما يتلوى الآخر من شدة الألم.

ويظهر صوت سيدة بوضوح في الفيديو، وهي تقول: "قول له فين الخاتم، اسأله فين الخاتم". في ما يستكمل الشاب الاعتداء على المجني عليه، الذي يتحرك بشكل سريع على الأرض من شدة الألم، ويوجه السباب للشاب المعتدي، محاولا فك القيود، وذلك قبل أن يعثر أهالي القرية على جثة الأخ الصغير، ويحرقوا منزل السيدة.

"محمد" شقيق "أحمد المتولي إبراهيم"، 19 سنة، ضحية التعذيب والقتل، اعترف في مقطع فيديو لأهالي قريته بتفاصيل مشاركته في ضرب شقيقه، مجبرًا قبل أن يتمكن من القفز من الشباك، وطلب من أحد أهالي القرية أن يحضر معه لنقطة الشرطة، لعمل بلاغ  ضد السيدة التي ظهر صوتها في الفيديو، والتي تدعى "فادية"، لكن كل الناس يخافون منها، وبعدها عرف أن شقيقه مات.

الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق السابق، قالت إن شقيق الضحية لا عقوبة قانونية عليه، إذا ثبت بالفعل أنه كان يضرب شقيقه ويعذبه تحت الإكراه والخطف، لأنه مانع من موانع المسئولية الجنائية.

وتنص المادة 61 من قانون العقوبات المصري على أنه "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى".

وأضافت عبدالستار لـ"الوطن" أنه إذا ثبت اتفاقه مع السيدة بأي طريقة على تعذيب شقيقه أو إحضاره لمنزل السيدة، تنتفي حينها صفة الإجبار على ارتكاب الجريمة، وسيواجه إحدى اتهامين، الضرب المفضي إلى موت إذا ثبت أنه مات بسبب الضرب والتعذيب، وعقوبتها الحبس من 3 إلى 7 سنوات حسب المادة  242 من قانون العقوبات.

وتابعت أستاذ القانون الجنائي أنه ربما يواجه تهمة الضرب وتعمد الإيذاء إذا كان موت شقيقه بسبب آخر غير التعذيب والضرب، وعقوبتها الحبس بأقصى حد 3 سنوات، وفق المادة 242 من قانون العقوبات.


مواضيع متعلقة