"النواب" يوافق على تعديل قانون إجراءات الطعن أمام النقض من حيث المبدأ

"النواب" يوافق على تعديل قانون إجراءات الطعن أمام النقض من حيث المبدأ
- مجلس النواب
- البرلمان
- رئيس البرلمان
- علي عبدالعال
- عبدالعال
- قانون
- مجلس النواب
- البرلمان
- رئيس البرلمان
- علي عبدالعال
- عبدالعال
- قانون
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأعلن عبد العال إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ويتضمن التعديل استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون صدر ب رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة المشورة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه مدة سريان القانون بـ3 سنوات اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2016.
وذكرت : "لما كان العمل بالقانون المار ذكره له أبلغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، التي تثقل كاهل محكمة النقض، لا سيما أن محكمة النقض عقب صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 تنظر الموضوع إذا ما حكمت بنقض الحكم، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع الماثل لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016".