انتهاك ضوابط النشر عبر "الإنترنت" يهدد "الأمن القومي".. وقانونيون: السجن والغرامة عقوبة المخالفين

كتب: محمد عيسى

انتهاك ضوابط النشر عبر "الإنترنت" يهدد "الأمن القومي".. وقانونيون: السجن والغرامة عقوبة المخالفين

انتهاك ضوابط النشر عبر "الإنترنت" يهدد "الأمن القومي".. وقانونيون: السجن والغرامة عقوبة المخالفين

أكد قضاة وقانونيون، أن نشر أى محتوى خادش أو مخالف للنظام العام، عبر منصات التواصل ومواقع الإنترنت، يعد جريمة يعاقب عليها قانونىْ «العقوبات، وتقنية المعلومات»، بـ5 سنوات سجناً وغرامة 300 ألف جنيه، لما تمثله من إضرار عمدى وتهديد للأمن القومى وسلامة المجتمع. وقال المستشار صدقى خلوصى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن «قانون العقوبات فى المادة 171 تصدى لجرائم النشر بأى طريقة كانت بشرط توفر مبدأ العلانية»، لافتاً إلى أنه عَدّد بعض وسائل النشر مثل نشر أخبار كاذبة أو محتوى خادش سواء فى صحيفة أو لصق منشورات تعادى نظام الدولة أو تحض على الإباحية، أو تنتهك معايير المجتمع أو المنشورات على وسائل التواصل متضمنة الاعتداء على النظام والآداب العامة للدولة.

وأضاف «خلوصى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه فى هذه الحالة تعتبر الواقعة «جنحة»، وتكون عقوبتها الحبس من يوم إلى 3 سنوات، أما فى حالة وسائل التواصل فإنه من الممكن إبلاغ إدارات «فيس بوك، تويتر، يوتيوب» وتقديم طلب لها بحجب وعدم نشر الفيديوهات التى تتضمن محتوى خادشاً للحياء أو تنافى الآداب العامة أو المحرضة ضد نظام الدولة، مع معاقبة الناشر بالعقوبة المقررة بالقانون سالف الذكر.

"الجمل": انتهاك خصوصيات الآخرين يعد "جنحة"

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «نشر فيديوهات تحتوى على سباب وألفاظ خادشة للحياء ضد النظام تعتبر (جنحة)، ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة، والحكم عليها عن طريق محكمة الجنح»، منوهاً بأن عقوبتها نفس العقوبة المقررة للجنح وتبدأ من 3 سنوات إلى 5، وبالنسبة للغرامة فهى جوازية للمحكمة، ويمكن لها أن تحكم بالغرامة والحبس معاً.

"فوزى": القانون شدد العقوبات للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن المادة 187 من قانون العقوبات عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف، لكل من نشر، صنع، حاز عن طريق الاتجار أو التوزيع، لصق، عرض مطبوعات أو مخطوطات، صور، رسومات يدوية وفوتوغرافية وتكون خادشة للحياء العام، موضحاً أن المادة 178 مكرر، غلظت الغرامة فى حالة نشر محتوى يحض على جرائم الإساءة لسمعة البلاد لتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفاً.

وأضاف «فوزى» أن «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد تصدى أيضاً لجرائم النشر، حيث تناول القانون 175 لسنة 2018 فى المادة 25 المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع فنصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ100 ألف، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى موقع إلكترونى لترويج خدمة أو سلعة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أخباراً أو صوراً وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص سواء أكانت هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة».

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن المادة 26 عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، مطالباً بأن تغلظ عقوبة من يستخدم هذه المحتويات، خاصة تلك المستخدمة فى الاعتداء على النظام والآداب العامة وخدش الحياء، وتستهدف مؤسسات الدولة لتكون عقوبته سالبة للحرية.


مواضيع متعلقة