على من تقع المسؤولية القانونية في غرق الطفلة كارما بنادي وادي دجلة؟
![غرق طفلة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/3974760491443106531.jpg)
غرق طفلة
بحيرة صناعية في نادي وادي دجلة فرع المعادي، وصفتها إحدى عضوات النادي بأنها "محاطة بسور خشبي قصير ومفرغ يسمح بتسلل طفل صغير منه"، سقطت بها فتاة صغيرة تدعى "كارما"، لم يتخط عمرها العامين والنصف، غافلت أسرتها ونزلت في المياه لتلقى حتفها ويكتشف جثتها أعضاء النادي.
اتخذت النيابة العامة عدة قرارات بعد أن بدأت تحقيقاتها في الحادث، وهي تحفظ نيابة المعادي على الكاميرات المحيطة بالبحيرة الاصطناعية داخل نادي وادي دجلة لتفريغ محتوياتها، وبيان أسباب غرق الطفلة "كارما" (عامين ونصف العام) داخل مياه البحيرة.
واستدعت النيابة عمال الأمن الإداري المشرفين المكلفين بمتابعة محيط البحيرة، لسماع أقوالهم في واقعة غرق الطفلة، التي تبيّن أنّها غافلت أسرتها ونزلت في المياه، وكفلت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث لتحديد أسبابه.
وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث، وأجرت معاينة للبحيرة الاصطناعية التي غرقت فيها الطفلة، أثناء سيرها بصحبة أسرتها في النادي، وتبين من المعاينة أن البحيرة الاصطناعية لم تحط بها أي أسوار لحماية الأطفال الصغار من السقوط فيها أثناء اللعب أو سيرهم بجانب آبائهم.
المسؤولية القانونية لوفاة الطفلة كارما ربما يتحملها العديد من الأشخاص، والمنوط بهم حمايتها والحفاظ عليها، وفقًا للدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، موضحًا أن والدتها التي تتحمل مسؤولية رعايتها وتغافلت عنها تقع عليها مسؤولية في وفاتها.
وأضاف سالم في حديثه لـ"الوطن"، أن الطرف الثاني الذي تقع عليه المسؤولية القانونية بشكل مباشر هو إدارة النادي، والتي تركت البحيرة بدون سور يحمي الأطفال منها، ولم تتخذ الإجراءات ومعايير السلامة والأمان التي تمنع تلك الحوادث، لافتًا كذلك إلى أنه في حالة وجود أفراد أمن مخصصين لمراقبة البحيرة ستقع عليهم المسؤولية كذلك.
ولفت سامي إلى أن التهمة التي سيواجهها المسؤولون في حالة "كارما" هي القتل الخطأ نتيجة الإهمال، موضحًا أن المادة 238 من قانون العقوبات حددت عقوبات الاتهام حيث تنص على: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه بإحدى هاتين العقوبتين".
وتابع أستاذ القانون الجنائي، أنه وفقًا لنفس المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، وهو الشرط المتوافر في إدارة النادي والمراقبين للبحيرة حال وجودهم.