شروط وخطوات صرف منحة الزواج من "التضامن الاجتماعي"

شروط وخطوات صرف منحة الزواج من "التضامن الاجتماعي"
- منحة الزواج
- صرف منحة الزواج
- التضامن الاجتماعي
- التضامن
- الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
- منحة زواج
- منحة الزواج
- صرف منحة الزواج
- التضامن الاجتماعي
- التضامن
- الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
- منحة زواج
تصرف الهيئة العامة للتأمين، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، منحة الزواج في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، حيث يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة.
ويشترط القانون مراعاة ما يلي:
- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.
- يكون الحد الأدنى للمنحة 200 جنيه.
- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.
- تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاقها.
شروط استحقاق المنحة:
- أن يكون مستحق في المعاش.
- ألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.
إجراءات الحصول على الخدمة
التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8)، ويمكنك الاطلاع عليه من هنـــــــا.