يختاره القضاء ويمثل الإدعاء..صلاحيات النائب العام وفقا للدستور المصري

يختاره القضاء ويمثل الإدعاء..صلاحيات النائب العام وفقا للدستور المصري
- النائب العام الجديد
- اغتيال هشام بركات
- مهام النائب العام
- اختصاصات النائب العام
- النائب العام في الدستور
- المستشار حمادة الصاوي
- النائب العام الجديد
- اغتيال هشام بركات
- مهام النائب العام
- اختصاصات النائب العام
- النائب العام في الدستور
- المستشار حمادة الصاوي
قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بتعيين حمادة الصاوي نائبا عاما لمدة 4 سنوات، وجاء ذلك بعد انتهاء مدة المستشار نبيل صادق النائب العام الحالي، والذي تولى المنصب منذ اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، منذ 4 سنوات.
ويتولى النائب العام النيابة العامة، التي هي جزء لا يتجزأ من القضاء، كما يمثل الإدعاء أمام المحكمة الخاصة المكونة لمحاكمة رئيس الجمهورية، حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمي، وذلك وفقا لمواد دستور 2014 على موقع الهيئة العامة للاستعلامات، وتستعرض "الوطن" المواد التي توضح مهام واختصاصات النائب العام.
المادة 189: النائب العام يتولى النيابة العامة
ويتم اختيار النائب العام من خلال المجلس الأعلى للقضاء، ويعنيه الرئيس، وذلك وفقا للمادة 189 من الدستور المصري 2014، حيث نصت على أن "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
المادة 159: النائب العام يحقق مع رئيس الجمهورية
"التحقيق مع رئيس الجمهورية في حال اتهامه بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى"، هي أحد مهام النائب العام ، وذلك وفقا للمادة رقم 159، والتي أوضحت: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار, يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى".
كما نصت المادة 159 على "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".