5 معلومات عن"التصالح بمخالفات البناء"..قبل صدورها في كٌتيب من"الإسكان"

5 معلومات عن"التصالح بمخالفات البناء"..قبل صدورها في كٌتيب من"الإسكان"
- الأراضى المملوكة للدولة
- الإسكان الاجتماعى
- البنية التحتية
- المنطقة السكنية
- حد أدنى
- صرف صحى
- مخالفات البناء
- الأراضى المملوكة للدولة
- الإسكان الاجتماعى
- البنية التحتية
- المنطقة السكنية
- حد أدنى
- صرف صحى
- مخالفات البناء
أطلقت وزارة الإسكان مبادرة لإصدار كتيب خاص بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خلال الأيام القليلة المٌقبلة، يتضمن الإجراءات الخاصة به، وكذلك الاستفسارات الخاصة بالقانون وأجوبتها ولائحته التنفيذية، وهو ما رحبت به لجنة الإسكان بالبرلمان معتبرة هذا الكُتيب خطوة ترويجية وتعريفية مهمة للقانون.وترصد "الوطن" أبرز المعلومات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون الذي صدر كالاتي:-
- يُقدم طلب التصالح للجنة المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد سداد رسم فحص، يدفع نقدًا بحد أدنى 1000 جنيه، وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
- لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يُراعى أوضاع المباني بالقرى.
- تتراوح قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بين حد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة.
- حظر القانون التصالح في الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمباني، وتجاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها نسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب.