غلق وإلغاء الترخيص.. مصير صيدليات العزبي ورشدي بعد الشطب من السجلات

غلق وإلغاء الترخيص.. مصير صيدليات العزبي ورشدي بعد الشطب من السجلات
أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.
بموجب ذلك القرار فقد تم خلع صفة الصيدلي عمن صدر في حقهم القرار، وذلك وفقا للدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، في حديثه لـ"الوطن"، مؤكدا أن الترخيص الذي كان قد تم منحه لهم سيتم سحبه من هؤلاء، لمدة عام لمن صدر القرار بشطبه لمدة عام ونهائيا لمن كان قراره نهائيا، وبالتالي سحب التراخيص الممنوحة بعد رفع أسمائهم من سجلات الوزارة، وذلك بحسب المادة 78 والمادة 79 من قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.
وتنص المادة 78 من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أوباستعارة اسم صيدلي.
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
وتابع الشيخ أنه بمجرد الإخطار بالحكم أو إعلانه فإنه على محافظة القاهرة والإدارات المختصة القيام بمهامها في غلق الصيدليات المملوكة لمن صدر القرار بحقهم إما لمدة عام أو نهائيا على حسب الحكم، أما الصيدليات التي تحمل الاسم التجاري ظاهريا ويملكها شخص آخر فإن ذلك شأن آخر وتُعد مخالفة انتحال قد يتم اتخاذ نفس الإجراء معهم من خلال حكم قضائي.
كما جاء نص مادة 79 من نفس القانون بأن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أي مؤسسة صيدلية.
ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
كما جرى شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.