خبير قانون دولى: "الإرهاب الإلكترونى" يستوجب تدخل "الأمم المتحدة" لحماية صغار السن

خبير قانون دولى: "الإرهاب الإلكترونى" يستوجب تدخل "الأمم المتحدة" لحماية صغار السن
- اتفاقيات جنيف
- ارتكاب جرائم
- الأطراف المتحاربة
- الأطراف المتنازعة
- الأطفال والنساء
- الأمم المتحدة
- الأمن الدولى
- الإرهاب الإلكترونى
- التطور التكنولوجى
- آثار
- اتفاقيات جنيف
- ارتكاب جرائم
- الأطراف المتحاربة
- الأطراف المتنازعة
- الأطفال والنساء
- الأمم المتحدة
- الأمن الدولى
- الإرهاب الإلكترونى
- التطور التكنولوجى
- آثار
اعتبر الدكتور مساعد عبدالعاطى، خبير القانون الدولى، أن الأمم المتحدة والقانون الدولى الإنسانى وفر مظلة شاملة لتأمين حقوق الأطفال وبخاصة فى مناطق النزاعات المسلحة، إلا أن عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى أكد فى حوار لـ«الوطن»، أن مسألة إثبات وقوع جريمة بحق الأطفال لا تزال تواجه كثيراً من الإشكاليات والتعقيدات، مطالباً فى الوقت ذاته بضرورة أن تتدخل «الأمم المتحدة» لإصدار تشريعات جديدة تأخذ فى الاعتبار بعض الجرائم المستحدثة، التى فرضها التطور التكنولوجى كجرائم الإرهاب الإلكترونى.
مساعد عبدالعاطى: انتهاكات صارخة فى مناطق النزاعات.. وإشكالية فى إثبات الجرائم بحق الأطفال
كيف تعامل القانون الدولى مع حقوق الأطفال والانتهاكات التى قد يتعرضون لها فى مناطق النزاعات المسلحة؟
- القانون الدولى جاء بقواعد قانونية صارمة تهدف إلى حماية الإنسان بوجه عام وحماية حقوقه وحرياته فى الإطار العام، خاصة فى فترات الحروب والنزاعات المسلحة، وأتى القانون الدولى الإنسانى بقواعد تهدف فى الأساس لحماية المدنيين والأعيان المدنية من آثار هذه الحروب والنزاعات المسلحة، وبخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، إذ أولاهم رعاية خاصة، لذلك نجد أن اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها تعد مرتكزاً قانونياً أساسياً فى حماية المدنيين، خاصة الأطفال.
هل الأمر يقف عند قواعد القانون الدولى الإنسانى فقط؟
- لم تكتف الأمم المتحدة بقواعد القانون الدولى الإنسانى فقط، إذ خصت اتفاقيات أممية بحماية الأطفال بوجه عام خصوصاً أثناء النزاعات المسلحة وأوردت التزامات قانونية على الأطراف المتنازعة والمتحاربة بضرورة حماية الأطفال وذويهم أثناء النزاعات المسلحة، وامتدت الحماية القانونية أيضاً من قبل الأمم المتحدة، حيث تصدى مجلس الأمن الدولى، باعتباره الجهاز المنوط به حفظ السلم والأمن، وأصدر عدة قرارات، منها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وبخاصة الأطفال، لذلك نجد أن القانون الدولى قواعده واضحة ومحددة فى تعظيم منظومة الحماية القانونية الشاملة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
ما أهم صور الحماية القانونية التى تطرق لها القانون الدولى؟
- عدم أسر الأطفال فى النزاعات المسلحة، وتقديم العون والمساعدة لهم، وعدم قصف المدارس والملاجئ الخاصة بالأطفال ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال، وأيضاً من ضمن هذه الحماية عدم استقدام أسلحة تسبب حالات الفزع الرهيب وتسبب آثاراً نفسية، وأيضاً مساعدة هيئات الإغاثة والدعم الإنسانى فى الدخول أثناء النزاعات المسلحة عبر ممرات آمنة لتقديم المأكل والمشرب للأطفال، وأيضاً تسهيل خروج الأطفال من حلبة الصراع العسكرى، وأيضاً عدم التعرض بالأساس للأطفال بالإيذاء البدنى والنفسى، وبالتالى نجد أن قواعد القانون الدولى تهدف إلى توفير مظلة الحماية الشاملة للأطفال وعدم النيل منهم من قريب أو بعيد.
خلال النزاعات القائمة، ما أبرز صور الانتهاكات لحقوق الأطفال التى لاحظتها؟
- ما قام به تنظيم «داعش» الإرهابى من جرائم خسيسة وفظائع مع الأطفال، على سبيل المثال الإيزيديون فى العراق خاصة البنات منهم بأسرهم وبيعهم، أيضاً من الأمثلة الصارخة على ذلك ما تعرضت لها طائفة الروهينجا فى بورما، حيث تعرض الأطفال إلى جرائم دولية سواء جرائم ضد الإنسانية أو أفعال تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات الأمم المتحدة لحماية الأطفال، وأيضاً عدم احترام الأطراف المتحاربة للممرات الآمنة خلال النزاعات المسلحة، هذا أثر بصورة سلبية على منظومة الحماية الدولية للأطفال، وتأتى كذلك مسألة تجنيد الأطفال للقتال ضمن أبرز الانتهاكات لحقوقهم.
كيف يمكن إثبات وقوع جريمة بحق الأطفال؟
- هناك إشكالية فى عملية إثبات الجرائم الدولية المرتكبة فى النزاعات الدولية المسلحة أو غير الدولية، نظراً لاحتدام حدة النزاع العسكرى، فضلاً عن صعوبة إثبات هذه الجرائم لعدم وجود أطراف محايدة يمكن أن تحدد وتثبت هذه الجرائم.
القانون الدولى منع التعرض بالأساس للأطفال بالإيذاء البدنى والنفسى.. وعمل على توفير مظلة شاملة لحماية حقوقهم
ماذا عن العقوبات حال ثبوت جريمة انتهاك لحقوق الأطفال؟
- المسار القانون لمقاضاة الأطراف المتحاربة فى الحروب والنزاعات المسلحة إذا ما ارتكبت جرائم دولية على الأطفال وغيرهم، فإن هذا المسار يبدأ بتشكيل لجنة دولية، وإذا ما انتهت اللجنة فى تقريرها بإدانة طرف ما بارتكاب جرائم دولية فى هذا السياق يتم رفع التقرير إلى الجهة التى طلبت تشكيل اللجنة، سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولى، وهناك إما إصدار عقوبات من قبل مجلس الأمن على المتهمين، وإما تشكيل محكمة دولية خاصة للنظر فى هذه الاعتداءات ومقاضاة المتهمين، وذلك على غرار محكمة يوغوسلافيا ورواندا.
هناك جرائم فرضها التطور التكنولوجى والإنترنت بخصوص الأطفال، هل القانون الدولى يغطى هذه الأمور؟
- هناك أمور تستوجب التدخل التشريعى من قبل الأمم المتحدة، خاصة لجنة القانون الدولى لاكتمال منظومة الحماية للأطفال فى ظل ظهور جرائم مستحدثة لم تكن موجودة أثناء وضع اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفل، ومن الضرورى تدخل الأمم المتحدة ووضع بروتوكول إضافى لإكمال هذه المنظومة، خاصة فى ظل الإرهاب الإلكترونى والجرائم الإلكترونية، لحماية الأطفال.