لا يجوز الترشح لمنصبين.. الإجراءات الجديدة في انتخابات "المحامين"

لا يجوز الترشح لمنصبين.. الإجراءات الجديدة في انتخابات "المحامين"
أقرت تعديلات قانون المحاماة الجديدة عدة ضوابط فيما يتعلق بانتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية فضلا عن توقيتاتها، وأبرز هذه التعديلات ما يلي:
- منح المجلس الحالي مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدته في نوفمبر المقبل لتنقية الجداول.
- توجه الدعوة للناخبين قبل انتهاء المدة بشهرين، ما يعني بدء فتح باب الترشيح مارس المقبل، على أن يتسلم المجلس الجديد مهامه في مايو.
- يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ التكليفات التشريعية الواردة في القانون، ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنقيتها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدته، وتمد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.
- وفقا للمادة 131 يُشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و28 عضوا.
- يجب أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل من محاميي النقض والاستئناف.
- أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد.
- أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بـ3 أعضاء.
- لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة.
- يتولى شؤون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من نقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عن 7 لمدة 4 سنوات.
- يمثل في مجلس النقابة الفرعية عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن 35 عاما، ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا 5 سنوات متصلة.
- يتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ60 يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.