هل يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي

هل يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟.. "الإفتاء" تجيب

هل يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟.. "الإفتاء" تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن حكم الدين في إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر.

وأكدت دار الإفتاء، في جوابها عبر موقعها الرسمي، أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك؛ لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".

وفي روايةٍ لمسلم: "وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ"، لأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ".


مواضيع متعلقة