تأجيل طعن ضد "زراعة الأزهر" لامتناعها عن منح طالب الماجستير لـ12 سبتمبر

تأجيل طعن ضد "زراعة الأزهر" لامتناعها عن منح طالب الماجستير لـ12 سبتمبر
- الإجراءات القانونية
- الجهة الإدارية
- العلوم الزراعية
- القضاء الادارى
- تشكيل لجنة
- جامعة الأزهر بالقاهرة
- درجة الماجستير
- رئيس جامعة الأزهر
- آثار
- أداء
- الإجراءات القانونية
- الجهة الإدارية
- العلوم الزراعية
- القضاء الادارى
- تشكيل لجنة
- جامعة الأزهر بالقاهرة
- درجة الماجستير
- رئيس جامعة الأزهر
- آثار
- أداء
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعن المقام من المحامي محمد حامد سالم، والذي طالب فيه بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية لاعتماد منح درجة الماجستير للطالب وإعطاؤه شهادة رسمية بحصوله عليها، لجلسة 12 ديسمبر المقبل.
واختصم الطعن، كل من رئيس جامعة الأزهر بصفته، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، عميد كلية الزراعة بصفته.
وأكد الطعن، أن الطالب سجل بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، لنيل درجة التخصص "الماجستير" في العلوم الزراعية "البساتين - الفاكهة" من قسم البساتين بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وأنه جرى تشكيل لجنة فحص ومناقشة الرسالة بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وانتهت إلى منح الطالب زين العابدين شمس الدين سيد أحمد، درجة التخصص "الماجستير" في العلوم الزراعية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة.
وأضاف الطعن، أن مجلس قسم البساتين أرسل موافقة بمنح الطالب درجة الماجستير في 5 نوفمبر 2018، لاستكمال الإجراءات القانونية، ولكن عميد كلية الزراعة امتنع عن منح الطالب درجة الماجستير في 22 نوفمبر 2018 دون مبرر أو سند قانوني.
وأوضح الطعن، أن عميد كلية الزراعة لازال متعنتا في موقفه بعدم استكمال الإجراءات الشكلية لمنح الطالب درجة الماجستير رغم المخاطبات العديدة من مجلس القسم ولجنة الحكم والمناقشة على مدار أكثر من 5 شهور، بمطالبته بإدراج وعرض منح درجة الماجستير للطالب على مجلس الكلية.
وأشار الطعن، إلى أنه جرى إرسال إنذار رسمي على يد محضر إلى المطعون ضدهم يتضرر فيه من تعطيل منحه درجة الماجستير، ويطالبهم فيه باعتماد منحه درجة الماجستير، وإعطاءه شهادة بذلك خلال 15 يوما من تاريخ استلامهم الإنذار يوم 4 مارس 2019، ولكنهم لم يحركوا ساكنين، الأمر الذي يمثل قرارًا سلبيًا بالامتناع عن استكمال إجراءات منح درجة الماجستير للطالب.
وطالب الطعن بقبوله شكلاً، وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن اعتماد منح الطالب درجة الماجستير، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بتسليمه شهادة رسمية تفيد حصوله على درجة الماجستير، أداء التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة خطأ الجهة الإدارية المتعمد، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل الأتعاب.