علي جمعة لحاج لبس المخيط ناسيا أثناء الإحرام: ليس عليك دم

علي جمعة لحاج لبس المخيط ناسيا أثناء الإحرام: ليس عليك دم
- جمرة العقبة
- دار الإفتاء المصرية
- محظورات الإحرام
- لبس المخيط
- جمرة العقبة
- دار الإفتاء المصرية
- محظورات الإحرام
- لبس المخيط
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من سائل جاء فيه: "لبس العباءة في الحج ناسيا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر. فماذا يجب عليه إزاءَ هذا الفعل؟".
أجاب عن السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، قائلا إنه "من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالما".
وأضاف، "وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم".