"المنشآت السياحية" تقرر استخدام "الفيديو كونفرانس" في اجتماعاتها

"المنشآت السياحية" تقرر استخدام "الفيديو كونفرانس" في اجتماعاتها
- أعضاء المجلس
- الفيديو كونفرانس
- القرار الوزارى
- المشروعات القومية
- المنشآت السياحية
- النصاب القانونى
- بيان صحفى
- تصريحات صحفية
- رئيس مجلس إدارة
- عضو المجلس
- أعضاء المجلس
- الفيديو كونفرانس
- القرار الوزارى
- المشروعات القومية
- المنشآت السياحية
- النصاب القانونى
- بيان صحفى
- تصريحات صحفية
- رئيس مجلس إدارة
- عضو المجلس
قررت غرفة المنشآت السياحية، فى اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور تامر سلام، نائب رئيس الغرفة، استخدام تقنية تكنولوجيا الفيديو كونفرانس، في اجتماعات مجلس إدارتها لتواصل أعضاء المجلس والمشاركة فعلياً فيما يتم تداوله من مناقشات ومايتم اتخاذه من قرارات حال سفرهم بالخارج.
وقال الدكتور تامر سلام، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، فى بيان، إن الغرفة ومجلس إدارتها، قرروا الاستعانة بهذه التقنية التكنولوجية بعدما أصبح متعارف عليها محلياً ودولياً ويتم استخدامها في افتتاح ومتابعة العديد من المشروعات القومية وغيرها من الاجتماعات المصيرية.
وأضاف أن المجلس يواكب التطور العلمي والتكنولوجي، وعقد مجلس الإدارة عبر الفيديو كونفرانس، يعزز المزيد من التعاون والفاعلية بين الأعضاء ومشاركتهم أولاً بأول فيما يتم مناقشته واتخاذه من قرارات، فضلاً عن كونها تسهل من انعقاد جلسات المجلس حال سفر أعضاؤه في مهمة عمل بالخارج بدلاً من التأجيل نتيجة للسفر.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إلى أن هذا القرار يتفق مع القرارات الوزارية، التي منحت الحق لمجلس إدارة اتحاد الغرف وبالتبعية الغرف الخمسة في استخدام هذه الخاصية والميزة في اجتماعات مجالس إداراتها.
ونوه أن قرار المجلس يتسق مع ما أقره القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 والمادة 46 منه التي نصت على اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب من وزير السياحة وثلث أعضاء المجلس ومدير الاتحاد، ويشترط لصحة الانعقاد حضور ثمانية أعضاء على الاقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع ويدعي المجلس للاجتماع ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة بحضور ستة أعضاء، ويجوز لعضو مجلس الإادرة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أي من وسائل الاتصال الحديثة وذلك في حالة السفر.
وأكد أنه بذلك يمكن استخدام هذه التقنية عند تمام النصاب القانونى لمجلس إدارة الغرفة "النصف + 1" أي 6 أعضاء + عضو (سبعة أعضاء) تطبيقاً لنص قرار وزيرة السياحة رقم 420 لسنة 2018 الذي نص على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 21، وفقرة قبل أخيرة من المادة 54 من نصوص اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها الصادرة والمشار إليها نصها كالتالى "المادة 21 الفقرة الأخيرة" ويجوز لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أي من وسائل الاتصال الحديثة وذلك حالة السفر.